بحيث له الرجوع متى شاء ، كما في محل البحث ، ويؤمي إليه إطلاق التزلزل عليه دون الخيار ، وإلى ما ذكرنا ينظر ما قيل من أنّ الملك مقول بالتشكيك قابل للشدة والضعف ، وقد يكون لدليل خارج عن مقتضى المعاملة من شرط أو جبر ضرر أو تعبد ، كما في الخيارات.
والمقتضي لجواز الرجوع في الأوّل هو نقصان الملك ، فليس بأمر زائد عن مطلق الملك ، وإن كان زواله من أثر الرجوع ، بخلاف الثاني.
فإن قلت : لا شبهة في أنّ زوال مطلق الملك أمر متجدّد مسبّب عن الرجوع ومقتضى الاستصحاب بقاؤه وعدم زواله به عند الشك.
قلت : حيث ثبت بالاستصحاب المتقدّم اقتضاء الملك المستفاد من المعاطاة جواز الرجوع وزواله به ، ينتقض به استصحاب البقاء ، ويكون تعارض الاستصحابين من باب تعارض المزيل والمزال ، إذ الأوّل سبب لزوال مقتضى الثاني دون العكس ، بل هو على تقدير ثبوته كاشف عن خلاف السبب مقدّم على الكاشف كما حقّقناه في مقامه ، فهو من قبيل ما إذا وجدت رطوبة في الثوب محتملة للقلّة التي يتجفّف في ساعة ، والكثرة التي لا يتجفّف فيها ، فشكّ بعد الساعة في حصول الجفاف ، فإنّه يبنى فيها على استصحاب عدم الكثرة المقتضي للجفاف ، لا استصحاب الرطوبة الكاشفة عن الكثرة.
واحتجّ من اشترط الصيغة لمطلق الملك بوجوه :
منها : ما في عدة أخبار باختلاف يسير ، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام (١).
والجواب : أنّ المقصود بالاستدلال ، إن كان مطلق الحلّ ، فهو يحصل بالإباحة
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٨ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الرواية ٢٣١١٤ ؛ الكافي ٥ : ٢٠١ ؛ التهذيب ٧ : ٥٠.