وإن كان مرادهم كون المروّة متوقّفا عليها في طريق معرفة العدالة ، فعلى القول بحصول الكشف بحسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق ، فعدم التوقف ظاهر ، وعلى القول بالاختبار الباطني العلمي عن الملكة ، فاطراد التوقف ـ أيضا ـ ظاهر العدم.
نعم ، يمكن التوقف في بعض الموارد باعتبار عدم حصول العلم بملكة الاجتناب عن المعاصي مع عدم المبالاة ، فلأنّ المروّة و [ عدم ] ارتكاب القبائح العرفية المنافية للحياء ممدوح في الشريعة ، كما أنّه يقدح خلافها على الأوّلين ـ أيضا ـ إذا بلغ حدّا يوجب ارتكاب ما هو مخالف للشرع أو ينبئ عن جنون ، أو يقدح في معرفة صفة الستر والعفّة.
وكيف كان ، فالتوقّف ليس كليا ، فلا يناط العدالة بها ، بل بعدم العلم بالفسق ، أو بما ينافي حسن الظاهر على الأوّلين ، وبما يزول معه العلم بالملكة على الأخير ، فإذن فالمعتمد عدم اشتراط المروّة في العدالة ، ومراعاة الاحتياط أولى.
تتميمات :
الأوّل : عدّوا من منافيات المروّة الموجبة لسقوطها أمورا كثيرة ، كالأكل في الطرقات ، ومدّ الرجلين في مجالس الناس ، كما عن المبسوط (١) والمدارك (٢).
ولبس الثياب المصنعات للنساء ، كما عن الأوّل.
والأكل في السوق ، كما عن الفاضل في القواعد (٣) وفخر الإسلام (٤) والشهيدين (٥)
__________________
(١) المبسوط ٨ : ٢٧.
(٢) مدارك الأحكام ٤ : ٦٨.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ٢٣٧.
(٤) إيضاح الفوائد ٤ : ٣٢١.
(٥) الدروس الشرعية ٢ : ١٢٥ ؛ الروضة البهية ٣ : ١٣٠.