الاستصحاب حرمتها أو حرمة أحدهما بخصوصه ، وإلّا فيبنى على ما يقتضيه الاستصحاب.
أمّا الأوّل : فلرجوعه إلى تعارض الاستصحابين في موضوعين لا نسبة بينهما بالسببية ، فإنه يجب الاجتناب ـ حينئذ ـ عنهما على القول بالعمل بهما ، كما هو غير بعيد على ما تقرر في محلّه ، كما إذا اشتبه المغسول من المتنجّسين.
فإن قلت : فكيف لا يعمل باستصحابي الطهارة إذا علم تنجّس أحدهما لا بعينه.
قلت : الممنوع ـ حينئذ ـ الجمع بينهما وارتكاب الجميع ، لحصول العلم به ـ حينئذ ـ بارتكاب الحرام ، بخلاف استصحابي الطهارة ، إذ غاية ما في الباب ـ حينئذ ـ العلم بترك الحلال المردّد بينهما ، ولا محذور فيه.
ومن ذلك ما إذا اشتبهت زوجته بالأجنبية في امرأتين ، فيحرم وطؤها ، مضافا إلى ظهور الإجماع فيه ، فإذا طلقت إحدى زوجتيه ثم اشتبهتا ، فمقتضى ما اخترناه وإن كان حلّية أحدهما ، إلّا أنّه لا يبعد الإجماع على حرمتهما في خصوص المورد ، كما في الإنائين المشتبهين.
وأمّا الثاني : فلتعين الحرام من بينهما بالاستصحاب الذي هو دليل شرعي ، كما إذا دار الأمر بين تنجّس هذا وزوال نجاسة ذلك ، فيبنى على استصحابي النجاسة والطهارة فيهما.
الثاني : قال بعض القائلين باجتناب الجميع : لو كان المشتبهان مما يوجد تدريجا ، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها بأن نسيت وقتها وإن حفظت عددها ، فتعلم أنها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا ، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر ، ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أو لا.