في نفسه مذنبا » (١).
وفيه ضعفه سندا ، مع خلوّه عن الجابر ، سيما مع تضمّنه لما ليس له قائل ، ودلالة ، لأنّها بالمفهوم وهو نكرة مثبتة غايتها الإطلاق ، وهو في المقام غير مفيد للعموم ، لظهوره في بيان حكم آخر ، وهو عدم العلم بالذنب ، فتأمّل.
ومع التسليم فهو أعمّ مطلقا من الصحيح المتقدّم ، فيخصّص به.
تتميمات :
الأوّل : اختلفوا في تفسير الكبائر تحديدا وتعديدا على مذاهب شتّى ، أكثرها خال عن الدليل. والمشهور بين أصحابنا : أنّها ما توعّد عليه بالخصوص.
والنصوص الواردة في المقام بين قسمين :
أحدهما : المفسّر بها بالوصف ، وهو ما أوعد الله سبحانه عليه بالنار ، كصحيح ابن أبي يعفور (٢) الآتي ، وفيه : « يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عزوجل عليها بالنار ، من شرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ».
ورواية الحلبي (٣) في قوله تعالى ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ) الآية.
قال : « الكبائر التي أوجب الله عليها النار ».
وصحيح أبي بصير (٤) في بيان من يؤتي الحكمة ، قال : « معرفة الإمام عليهالسلام واجتناب الكبائر التي أوعد الله سبحانه عليها النار ».
__________________
(١) بحار الأنوار ٧٠ : ٢ ، الباب ٣٩ ، الحديث ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩١ ، الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، الرواية ٣٤٠٣٢.
(٣) نفس المصدر ١٥ : ٣٢٦ ، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، الرواية ٢٠٦٤٨ ( الرواية عن عليّ بن جعفر ).
(٤) نفس المصدر ١٥ : ٣١٥ ، الباب ٤٥ ، الرواية ٢٠٦١٩.