بحث لنا هنا عن خصوص عقد إلّا فيما صحّ التعدي عنه بعدم القول بالفصل ، فنقول : الأظهر صحّته في العقود مطلقا ، لوجوه :
أحدها : أنّه لا شكّ في عدم توقف صدق اسم المعاملة على مباشرة المالك بنفسه للعقد ، بل يكفي النيابة كما في الوليّ والوكيل. غاية الأمر اشتراط إذنه في الصحة أو في الصدق وهو حاصل بالإجازة ولا فرق في صدق الماهية على فعل النائب في تقدم الإذن وتأخره ، وحيث ثبت صدق الماهية عليه ولو بعد الإجازة كان مقتضى الأصل المتأصّل فيما سبق صحّته إلى أن يخرج عنه بدليل دلّ على الاشتراط.
وثانيها : أنه يصدق عليه تجارة عن تراض فيندرج تحت عموم الآية (١) ، ويتمّ المطلوب في غير عقود التجارة بالإجماع المركب ، لظهور عدم قائل بالفصل وإن قلنا به في خصوص البيع ، بل عرفت من كلام الشهيد عدمه مطلقا. والإيراد عليه بأنّ مدلول الآية كون التجارة ناشئة عن التراضي فيلزم سبقه عليها ، بل ربما يجعل الآية باعتبار الحصر المستفاد من الاستثناء دليلا على البطلان مردود ، بمنع ذلك وصدق التجارة عن تراض على العقد بعد لحوق الإجازة عرفا ؛ إذ نقول التجارة هي مجموع العقد والإجازة ، لكونها من أجزاء علّة الانتقال وإن كانت مؤثرة له بعد حصولها من حينه لا من حينها ، كما تقف عليه عند بيان معنى الكشف ، ولا شك أنّ المجموع المركّب مسبوق بالتراضي ومنه يظهر فساد الاستدلال بالحصر على الفساد مع أنّ الاستثناء منقطع فلا يفيد الحصر.
وثالثها : خبر عروة البارقي (٢) المنجبر ضعف سنده بالشهرة رواية وفتوى تحصيلا ونقلا ، وهو أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة ، فاشترى شاتين ، ثم باع
__________________
(١) النساء (٤) : ٢٩.
(٢) سنن الترمذي ٣ : ٥٥٩ ، الحديث ١٢٥٨ ؛ سنن أبي داود ٣ : ٢٥٦ ، الحديث ٣٣٨٤ ؛ مستدرك الوسائل ١٣ : ٢٤٥ ، الباب ١ من أبواب عقد البيع ، الرواية ١٥٢٦٠.