النكاح ألفاظا ثلاثة ، وعللها بورودها في القرآن.
وعلى هذا فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء الألفاظ الدائرة في عرف المتشرّعة في زمان الشارع ، تبعا للسان الشرع ، وهي بعينها عنوانات تلك المعاملات ، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس مما يختص به ، والظاهر أنّه المقصود من الصريح الذي اشترطوه ، وتتضح منه أنه لا ينعقد مثلا بيع المنفعة أو الإعارة ، ولا البيع بالهبة المعوّضة ، ولا الوقف بالصدقة وأشباه ذلك ، ولا ينعقد معاملة بما دلّ على لوازمها المختصّة ، ولا بالألفاظ المشتركة ، ولو مع القرينة اللفظية المعينة ، إلا مع تداوله وشيوع استعماله فيه.
ولا يبعد جواز الضمان بالتعهد وما يشبهه ، وبهذا الضابط يتميّز الصريح المعهود ، والذي يتوقّف عليه الانعقاد في كلّ عقد من غيره.
ويمكن الاستدلال على ما قلناه ، أيضا بما ذكرناه فيما تقدّم ، من أنّ تمايز مهيات المعاملات التي جعل الشارع كلّا منها بالأصالة موردا لأحكام كثيرة ، ـ وإن اتّفق اشتراكه في مورد لمعاملة أخرى منها ، على حسب شرط المتعاملين وتعاهدهما ـ يعرف بتمايز ألفاظها المختصّة وعنواناتها المعروفة ، فانعقادها بحقائقها يطلب بإنشاء تلك الأسماء والعنوانات المختصّة بها.
وأمّا الثاني : أعني الكلام في هيئات الصيغ وتراكيبها ، كالعربية والماضوية وتقدم الإيجاب وأمثالها ، فمجمل القول فيها ، أنّ ما شكّ منها في مدخليته في الماهيّة الأعمّ لجنس ما تداول عليه في زمان الخطاب ، لزم الحكم باشتراطه ، اقتصارا بالمتيقّن وعملا بالأصل ، وما علم عدم مدخليته في نفس الماهيّة ، بل كان من الخصوصيات والمقارنات الزائدة المحتملة لكونه شرطا للصحّة ، وكان اسم الماهية صادقا على فاقده منفيّ اشتراطه ؛ لعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وهذا يختلف باختلاف العقود