( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ، فيستدلّون به على صحة العقود أو لزومها ، وتداولوا عليه حتى قيل أنه المجمع عليه بينهم وقد يتأمّل فيه.
وجملة القول في الاستدلال بالآية أنّهم بين من يستدلّ بها على تأسيس العقود مطلقا ، أي كلّما كان عقدا لغة وعرفا سواء كان من الموظفة الشرعية بخصوصها ، كالعقود المدوّنة في كتب الفقه ، أو غيرها فيتمسّك بها على ترتّب الأثر المقصود من وضعه عليه ، وعلى تصحيح العقود الموظفة إذا شكّ في اشتراط شيء أو مانعيّته فيها إلّا ما ثبت فساده من أصل كالمغارسة أو لفقدان شرط معلوم كالرباء والمحاقلة والشغار ومشاركة الأبدان ونحوها ، وبين من يستدلّ بها على تصحيح الموظفة خاصّة حملا للعقود عليها ، فيستدلّ بها على نفي اشتراط ما شكّ فيه ، وبين من ترك الاستدلال بها على الصحّة مطلقا ، سواء كان من الموظفة أم لا ، زعما لإجمال العقود في الآية ، وهو الظاهر من والدي العلّامة (٢) ، ويظهر منهم خلاف آخر في دلالتها على لزوم العقد وعدمه يأتي الإشارة إليه.
وجه استدلال الأوّل :
دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم حقيقة الشامل لكلّ ما صدق عليه العقد لغة أو عرفا ، فثبت توظيفه في الشرع بهذا العموم.
واستشكل باستلزامه خروج الأكثر إذا كثر ما يسمّى عقدا في اللغة أو العرف مما لا يجب الوفاء به إجماعا ، والباقي في جنب المخرج كالمعدوم.
__________________
(١) المائدة (٥) : ١.
(٢) مستند الشيعة ٢ : ٣٦٦.