الصفحه ٣٦٠ :
وتقصّر المرأة لا غير ، ولو نسي رجع له ، وإن تعذّر قصّر أو حلق حيث ذكر ، وبعث
شعره ليدفن بمنى
الصفحه ٥١ : في امتثال أوامره ، طامع أن يقع ذلك موافقا لإربه ، مطابقا لوطره ، إن شاء
الله تعالى
الصفحه ٣٧٢ : ـ المعتبر
للمحقق الحلّي الطبعة الثانية والثالثة.
١٠٤ ـ معجم
البلدان. لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. في
الصفحه ٢٩١ :
مترامية ، وأنّه لا حال إلّا ويفرض فيها وجود حوادث سابقة وإعدام الحوادث
لاحقة فهذا مسلّم ، ودليلكم
الصفحه ٢١٨ :
أبي عبد الله عليهالسلام قال : كلّ شيء من الطيور تتوضّأ بما شرب منه إلّا أن
ترى في منقاره دما فإن
الصفحه ٢٤٨ : الوفاة أحضر جماعة يقبل قولهم وأشهدهم أنّ الدين الذي عليه لفلان
باق في ذمّته ، ثم أحضر المقرّ له شهودا غير
الصفحه ١٨٨ : الوجه الذي لأجله شكّ في بقاء الأكوان.
الجواب
:
الذي أعرفه من
مذهب المرتضى قدّس الله روحه في صحيح
الصفحه ٣٠٥ : أو الشهر أو في
العاشر مثلا بحيث لا يكون له ردّ إلّا في ذلك اليوم ، فهو أيضا جائز لأنّه شرط
مباح ليس
الصفحه ٦٢ :
له ، والقول في طرف الساكت أظهر.
وربما قرّر
بعضهم الإجماع بحكاية كلام السيّد ونقل كلام ابن
الصفحه ٦٦ : قول المفتي عن المعارض. قلنا : لا نسلّم بل
المتردّد مانع في أحد قوليه.
قوله : المتردّد
لا فتوى له
الصفحه ٢٤٩ : الصداق في الحالين لأنّ ذلك يجري مجرى القبض ، وهو مذهب الأصحاب ، ورواه
جماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٧١ :
والطبّوع (١١) والسمك وكلّ ما ليس له نفس سائلة إذا حصل في ثوب
الإنسان أو في بدنه فما الحكم في ذلك
الصفحه ٣١٣ : يعذره
الله اشترى ما لا يحلّ له (٢٥).
لكن ترك العمل
بالظواهر المانعة من التصرّف في مال الغير بما روي من
الصفحه ٦٧ :
لا يكون إجماعا.
قوله في
التقرير الثاني : الأمّة بين قائلين ، وكلّ من قال بالتحديد لم يفرّق بين
الصفحه ٢٢٨ : التطهير ، وقد استفيدت في الطهارة فلم تبق له قوّة ، طالبناه بالوجه ، فانّ
موضع النزاع أنّ القوّة باقية أم