الصفحه ٣٤٠ :
كتاب الصلاة
واليومية خمس
الظهر أربع ، في السفر ركعتان ، وكذا العصر والعشاء ، والمغرب ثلاث
الصفحه ٣٦٢ :
كتاب الجهاد
وهو فرض كفاية
على الذكر البالغ العاقل الصحيح الحرّ غير الهمّ ، بشرط وجود الإمام أو
الصفحه ١٧٢ : الواحد لا
يخصّص عموم الكتاب العزيز (٤٠).
وأمّا فتوى عمر
فلا حجّة فيها. فإنّ خلافه كخلاف المناظر لنا
الصفحه ٢٤١ : الحلبي قال
: قال أبو عبد الله عليهالسلام
: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تامّا فكل وإن لم يكن
الصفحه ٥٤ : كقول
أبي عبد الله ( عليهالسلام ) في سؤر الطير : وإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضّأ
منه (٢). وقوله في
الصفحه ٢٣٧ :
انقضت الثلاثة الأيّام ولم يتصرف فهل له الردّ بعد انقضاء الأيام؟ وهل إن
حصل فيه عيب بعد العقد وقبل
الصفحه ٢٣٨ : أولياء المقتولين ذلك بينهم لورثة كلّ مقتول ثمانمائة دينار (٨).
المسألة السابعة
في رجل له على
رجل دين
الصفحه ١٠٦ : ، منها رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام في الحائض إن طهرت قبل مغيب الشمس صلّت الظهر والعصر
الصفحه ١٦٩ : ثمّ غدوت ورسول الله صلىاللهعليهوآله قائم بين الركن والباب ويقول : إنّي قد أذنت لكم في
الاستمتاع الا
الصفحه ١٦٠ :
وعن أبي مريم
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنّة من رسول
الله
الصفحه ١٨٦ : فكم من باحث لم يظفر ثمّ ظفر ، قوله : ما لا مقتضى له يجب نفيه. قلنا
: متى إذا لم يكن له مقتض في نفس
الصفحه ٣٩٤ :
المسألة السابعة : في
أنّ المضمون له ليس له مطالبة الضامن قبل حلول أجل الدين ٢٣٨
المسألة الثامنة
الصفحه ١٧٦ : أبي عبد الله عليهالسلام في تأويل الآية أنّ المراد به في طلب الولد (١٢).
النصّ الثاني :
ما رواه أبو
الصفحه ١٩١ : أم مختلفة؟ تعرّفنا ذلك ونذكر أسماءهم.
الجواب
:
الذي وصل إلى
في ذلك ووجدته بخطّ بعض الفضلاء أنّ
الصفحه ٢٥٤ : صحيحا أم لا؟ وكذلك الإقرار يحكم بصحّته لمن اشترى الملك
وأقرّ له بقية الورثة مع العلم بأنّه كان الذي في