الصفحه ٢١٢ : .
لا يقال : هذا
يرد على الماء القليل. لأنّا نجيب من وجهين : أحدهما ما اختاره المرتضى في
الناصريّات
الصفحه ٣٥١ :
كتاب الصوم
وهو في الشرع
إمساك عن المفطّرات. والنيّة شرط ، والمتعيّن يجزي فيه نيّة القربة ، وما
الصفحه ١٣٤ :
المسألة السابعة في جرّ النفع بالقرض :
من أقرض غيره
مالا ليجرّ به نفعا فيه روايتان : أحدهما
الصفحه ٢٠٢ : مسند أبي عوانة ج ١ ص ٣٠٣. قاله العلّامة المتتبّع الأحمدي في
كتابه القيّم : السجود على الأرض ص ٣٠ فراجع
الصفحه ٣٣٥ : ، مستعينين بالله ، فإنّه معط كلّ سؤل ، ومانح كلّ فضل.
كتاب الطهارة
يجب بخروج كلّ
واحد من الحدثين غسل
الصفحه ١٢٨ : ذلك ، فإنه في هذا الباب مستدلّ على المنع من الحاضرة ونحن متمسّكون
بأصل الوجوب ، فلو استدلّ بهذه
الصفحه ٢١ :
بأصبهان.
١١ ـ الكهنة (
أو النكهة ) في المنطق. ذكرت في فهرست تأليفاته في كتاب رجال ابن داود ، وقد
الصفحه ٣٩٠ :
فهرست الكتب الواردة في متن هذه الرسائل
الاستبصار
للشيخ الطوسي
الصفحه ٣٤٧ :
كتاب الزكاة
ولا تجب إلّا
في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب
الصفحه ١٤٠ : ١ ـ ١١١ :
أصول ابن السرّاج في النحو
وهو الشيخ أبو بكر محمد بن السري النحوي المتوفّى سنة ٣٦١ وهو كتاب
الصفحه ٣١١ : لا يقرؤها حتّى يتطهّر (٢١).
وقال في كتاب
الإعلام فيما يحلّ للحائض والنفساء والجنب : اتّفقت
الصفحه ٢٩٦ :
وهذه الرواية
ضعيفة السند لأنّ المفضّل بن عمر مطعون فيه ، ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال (١٥) وغيره
الصفحه ٣٣٧ : والاعتكاف وقراءة
العزائم ومسّ كتابة القرآن والوطء قبلا والطلاق ، ويكفّر واطؤها ويعزّر ، ولا يصحّ
منها رفع
الصفحه ٢٤٤ : الأوامر الشرعيّة لما لم يقيّد بالوصف وكذا يجوز في المهر وليس ذلك بأبلغ
جهالة من تفويض تقدير المهر إلى
الصفحه ٢٢١ :
__________________
(١) راجع المقنعة ص
٩.
(٢) النهاية ص ٦.
(٣) الانتصار ، كتاب
الطهارة. المسألة الرابعة.
(٤) قال في