الصفحه ٩٥ : ١ ـ ١٠٨.
(٧) الكافي ٣ ـ ٤٦
وفيه « وقع » موضع « وضع » التهذيب ١ ـ ١١٩.
(٨) هو أبو محمد عبد
الله بن جعفر
الصفحه ١٠٤ :
بامتداد الوقت؟. قلنا : نعني به أنّ ما بين البداية والنهاية من الأوقات متساو في
براءة العهدة بإيقاع الفعل
الصفحه ١٢٧ :
ما به البأس » (٤٠). وبقول الصادق عليهالسلام : « الوقوف عند الشبهة خير من الارتطام في الهلكة » (٤١
الصفحه ١٦٨ :
العقد المطلق.
قوله : الإطلاق
قيد. قلنا : القيد العدمي لا أثر له إذ العدم لا يكون علّة ولا جز
الصفحه ٢٩٤ : ، أن يكون فاعله ناقصا ، لأنّ النقص يستعمل إمّا لناقص في
ذاته أو صفاته أو شرفه أو منزلته ، وكلّ ذلك
الصفحه ٣٧٠ : ـ شرح
البداية في علم الدراية. للشهيد الثاني. الطبع الحديث.
٦١ ـ صحيح
البخاري. لأبي عبد الله محمّد بن
الصفحه ١٥٠ : : رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة ، والفضل بينهما هو
الصفحه ٢٧٢ : تقرأ بعض كلماته ولم يجب عنه المصنّف فحذفناه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
(١٧) كان في الأصل :
بغير تشهد
الصفحه ٣٣١ : بالتفصّي
عن إبانة الحكمة في التياسر فإنّه غير لازم في كلّ موضع ، بل غير ممكن في كل تكليف
، ومن شأن الفقيه
الصفحه ١٢٥ :
ذلك » (٣٥).
الرابعة : روى عمرو بن يحيى ومعمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي
الصفحه ١٥٧ :
وإطراح الناس له دليل على شذوذه. ثمّ نقول : رواية المذكورين لا يثبت
بمثلها القرآن ، إذ لا يثبت إلّا
الصفحه ٣٧٩ :
فهرس
بعض الأحاديث الواردة في هذه الرسائل
الحديث
الصفحة
اتركوا
ما لا بأس به
الصفحه ١٨٤ : مختلف ، والفعل
من حيث هو لا يختلف ، وإنّ كان الثاني فالوجه ليس من أثر القدرة ، وإن كان الثالث
فما قيل في
الصفحه ٢٨٩ : الانقسام بالفعل لم يكن رافعا له.
وأمّا ثانيا فلأنّ
المتّصلين كانا اثنين ، فلو صارا واحدا لكانا مع ذلك
الصفحه ٣١٦ : الجرح (٣٥) بعد هبة دية الجرح أو قصاصه كان للوارث إن كان عمدا أن
يقبض في النفس خاصّة بعد أن يدفع إلى