الصفحه ٢٧٠ : على التخيير مأمور به كالواجب
المضيّق. ثمّ يعارض ذلك بما رواه أبو بصير وغيره عن الصادق عليهالسلام في
الصفحه ٣٠٨ : له
عن إذن المالك. كذا في بعض النسخ.
(١٣) المبسوط ٤ ـ ٣١٦.
(١٤) قال في المبسوط
: فإذا ثبت أنّه
الصفحه ٦٤ : الدور إذا حصلت طهارتهما في وقت واحد أم إذا سبقت إحداها؟ قلنا : كيف كان ، فإنّ
المؤثّر متقدّم على الأثر
الصفحه ٩٨ : ، ويتحقّق الذمّ بإخلائها من فعله ، وليس كذلك ما
نحن فيه ، فإنّه لم يثبت له ما يحصل الذمّ بالإخلال به بتقدير
الصفحه ١٥٢ :
لأجل قرض يقرضه ، قلنا : روى ذلك محمّد بن قيس وقد بينّا وجه التوقف فيه (٤٨).
وأمّا رواية
خالد بن
الصفحه ١٦٦ : له فلا نعلم تناوله لموضع على اليقين. قلنا : هو
وإن لم يكن عامّا فهو مطلق ، إذ الفعل مع أنّ في تأويل
الصفحه ١٦٧ :
لا يكون له فائدة وإن لم يعلمها المكلّف ، لأنّا نقول : نحن نعلم من مقاصد
الشرع أنّ العقود وسائل إلى
الصفحه ١٨٢ : :
أحدهما معنى
قولهم : أنّ القدرة لا تتعلّق في الوقت الواحد والمحلّ الواحد من الجنس الواحد
إلّا بمقدور واحد
الصفحه ١٩٢ : والله الموفّق للصواب (٣٠).
__________________
(٢٧) ذكره النوري في
خاتمة المستدرك ص ٥٠٩ في مشايخ
الصفحه ٢٤٢ : فيه فيكون لها الخيار في الفسخ والإمضاء ، فإن
دخلت وقد علمت قبل الدخول فهو إجازة العقد والمهر ، وإن
الصفحه ٢٦٠ :
ورثة الموقوف عليهم. الأوّل مرويّ (٦٨) وعليه أعمل.
المسألة الخامسة والثلاثون
في المصلّي إذا
شكّ
الصفحه ٣١٩ : المركّب وعلى بعض أجزائه. ويدلّك على أنّ الركوع في صلاة
الآيات والكسوف يسمّى ركعة وجود ذلك في كتب فقهائنا
الصفحه ٣٢٣ : الخمر فتستقرّ فيه النجاسة ، لأنّه لم تعرض له حالة مطهّرة.
وقال الشيخ أبو
جعفر الطوسي رحمهالله في
الصفحه ٧٩ : يَخْشَى
اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) (١٩) وقول العرب : « إنّما السخاء لحاتم ». قلنا : هذا
مبالغة
الصفحه ٨٠ :
إزالة النجاسات الحسّية يكفي في طهارة محلّها إزالتها ، والإزالة تحصل مع
النيّة وعدمها ، والطهارات