الصفحه ٧٧ : . قلنا : حقّ ، لكنّا نكتفي بمثله في الفتاوى الفقهيّة ، على أنّا قد
بيّنا ذلك بوجه آخر.
قوله : لو صحّ
الصفحه ٨٥ : على اللفظ ، فليس حمله على أحدهما أولى من الآخر ، فيعود في حيّز المجمل ، فلا
يكون دالّا على موضع النزاع
الصفحه ١٣٠ : الواحدة ونحن نسلّم هذا في
الصلاة الواحدة خاصّة. لا يقال : الصلاة جنس فهي تستغرق. لأنّا نقول : الجنس ليس
الصفحه ١٥٥ : أين أنّ الشرع وضع الاستمتاع لما وضع له
المتعة.
قوله في الوجه
الثاني : لو لم يرد العقد المسمّى متعة
الصفحه ٣١٢ : أنّ المقيّد له قاصد مسافة وأنّه لا يمكّنه من
المفارقة ، ولو لم يحصل ذلك في نفسه وجوّز إطلاقه من دون
الصفحه ٣٣٩ : يستعمل إلّا لحفظ الرمق.
والمضاف يستعمل
إلّا في إزالة الحدث والخبث.
والمطلق مطهّر
لا ينجس جارية وكثيرة
الصفحه ٦٠ : كلّ واحد منهما نجس ، ومع الاجتماع لم يزد مقدارهما. قلنا : صحيح لكن لم
لا يجوز أن تكون خاصية الماء في
الصفحه ٧٦ : النيّة ، لكن ليس في الحديث ما
يدلّ على النيّة المطلوبة ، فما المانع أن ينوي التبرّد فيقع له ، وتستباح به
الصفحه ١٤١ : ذكرته يرد بتقدير أن نقول هو حقيقة في
الخصوص ، أمّا إذا كنّا نقول هو دالّ على الجنس المحض فلا إشعار له
الصفحه ١٨١ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
سأل السيد
الأجلّ الفقيه العالم عزّ الدين (١) أدام الله تأييده مسائل
الصفحه ٩ : الأمين في أعيان الشيعة.
__________________
(١) هذه ترجمة موجزة
إجماليّة له ، فمن أراد التفصيل فليراجع
الصفحه ٨٦ : صلىاللهعليهوآله يفعله دائما ، ولو كان كذلك لما اختصت الشيعة به ، ولكان
إمّا متّفقا عليه أو مختلفا فيه اختلافا
الصفحه ٢٢٣ : حمّاد عن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا يقع في البئر
إلّا
الصفحه ٢٨٦ : جسم مفروض فهو واحد بالفعل كما هو في الحسّ لا
تجزئة فيه بالفعل مع قبوله بالقوّة ما لا نهاية له من
الصفحه ٣٢٩ :
الإسلام الشيخ الطبرسي في ذيل الآية الاولى من سورة الإسراء : قال أكثر المفسرين :
اسري برسول الله