وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المسح على القدمين ، فوضع كفّيه على الأصابع ثمّ مسحهما إلى الكعبين (١١).
وعنه ( عليهالسلام ) إنّه قال : الوضوء المسح ولا يجب فيه إلّا ذاك (١٢).
وعنه ( عليهالسلام ) : في كتاب الله في وضوء الفريضة المسح ، والغسل للتنظيف (١٣).
وأمّا المعقول فنقول : فريضة عامّة ، فلو تعيّن فيها الغسل لما خفي عن أعيان الصحابة ، والمخالفة ثابتة كخلاف ابن عبّاس وأنس وعليّ عليهالسلام ، فالتعيين منتف.
لا يقال : هذه النكتة مقلوبة ، إذ لو تعيّن فيه المسح لما خالف بعض الصحابة.
قلنا : عنه جوابان : أحدهما أنّ المخالف ربما يكون قد اعتقد أنّ الغسل أسبغ وأنّ المسح يدخل فيه ، فاستعمله ندبا واستمرّ فاشتبه المقصود ، وهذا غير بعيد ، ولهذا ذهب جماعة إلى التخيير. أو يكون النبيّ صلىاللهعليهوآله غسل رجليه تطهيرا من نجاسة عينيّة عقيب الوضوء ، فظنّ بعض الصحابة ذلك لرفع الحدث ، وقوي ذلك في ظنّه فاجتزأ به عن السؤال ، واستمرّت حاله فيه. وليس
__________________
أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك. ليست فيه جملة :
« وعلى القدمين » والظاهر لزوم ذكرها فلا تغفل.
(١١) التهذيب ١ ـ ٦٤ وفيه : فوضع كفّه على الأصابع ثم مسحها الى الكعبين. وكذا في الكافي ٣ ـ ٣٠.
(١٢) في التهذيب ١ ـ ٦٤ : عن أيّوب بن نوح قال : كتبت الى أبي الحسن عليهالسلام اسأله عن المسح على القدمين فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلّا ذاك ومن غسل فلا بأس. قال الشيخ : يعني إذا أراد به التنظيف.
(١٣) التهذيب ١ ـ ٦٤ والاستبصار ١ ـ ٦٤.