قوله على الوجه
الثاني : لا نسلّم الوضوء من الدين. قلنا : قد بيّنا ذلك.
قوله : الرواية
خبر واحد. قلنا : حقّ ، لكنّا نكتفي بمثله في الفتاوى الفقهيّة ، على أنّا قد
بيّنا ذلك بوجه آخر.
قوله : لو صحّ
الخبر دلّ على أنّ الوضوء من الإيمان ، ولا يلزم من كون الإيمان دينا أن يكون جزؤه
دينا. قلنا : الإيمان جنس معناه التصديق ، فإذا كانت جملته دينا لما فيه من معنى
التذلّل ، أو لكونه عادة للشرع وشأنا فالوضوء كذلك ، فجرى مجرى الماء والتراب في
وقوعه على الجملة والجزء.
قوله : الإخلاص
يلزم في كلّ الدين أو بعضه. قلنا : في كلّه وبعضه ، وذلك لأنّ الدين مجموع أجزاء ،
فلا بدّ في قصد الإخلاص به من نيّة لمجموعه أو لكلّ جزء منه. وكيف ما كان افتقر
الجزء إلى نيّة أمّا بانفراده أو بانضيافه.
قوله : الإخلاص
ضدّ الإشراك ، فيكون الأمر به أمرا باطراح الإشراك. قلنا : لا نسلّم ، وهذا لأنّ
بين الإخلاص والإشراك واسطة ، وهو التخلّي من كلّ واحد منهما ، فلا يكون مطرح
الإخلاص مشركا.
قوله : سلّمنا
وجوب توجيه الطهارة إلى الله تعالى ، فلم قلتم بوجوب فعلها للصلاة؟ قلنا : لأنّ
المتقرّب بها إنّما يتقرّب بالوجه الذي لأجله وجبت ، وهو كون الطهارة وسيلة إلى
الصلاة ، فالآتي بنيّة القرب لا ينفكّ عن نيّة الصلاة.
قوله : سلّمنا
أنّ الإخلاص واجب ، لكن لا نسلّم أنّ الإخلاص به مبطل للطهارة. قلنا : يبرهن ذلك
بالإجماع ، إذ لا قائل بالفرق.
قوله : في
الاعتراض على الأثر : نحن ننكر ثبوت هذه الرواية. قلنا : قد رواها المرتضى والشيخ
وجماعة من فقهائنا ، ونحن نحسن الظنّ بنقلهم ، لما عرف من أمانتهم وفضلهم ، خصوصا
ولم نجد له منكرا من الأصحاب.
قوله : لا
نسلّم أنّ الوضوء عبادة. بمعنى أن لا يقع إلّا عبادة ، بل يصحّ أن يقع عبادة وغير
عبادة. قلنا : قد بيّنا ذلك بالرواية.