له ، والقول في طرف الساكت أظهر.
وربما قرّر بعضهم الإجماع بحكاية كلام السيّد ونقل كلام ابن البرّاج وإيراد كلام سلّار ، ثمّ يقول : وهؤلاء فضلاء الأصحاب ، ومن خالف معروف فيكون الحقّ في خلافه (١٥).
التقرير الثاني : أن نقول : الأمة بين قائلين : قائل يقدّر الماء بحدّ لا ينجس معه وقائل ينفي التقدير ، وكلّ مقدّر له بحدّ لا يفرق بين سبق النجاسة وتأخرها ، فيكون الفرق على خلاف الإجماع.
وأمّا النصّ فقوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) (١٦). وقوله ( عليهالسلام ) : خلق الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته (١٧). وقوله ( عليهالسلام ) : إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا (١٨). وهذا الخبر متواتر متلقّى بالقبول ، والاستدلال به من وجهين : أحدهما : أنّ الماء جنس معرّف باللام وليس هنا معهودا فهو إذا لاستغراق الجنس لما عرف. الثاني : الماء المذكور إمّا أن يراد به الطاهر والنجس ، أو الماء لا باعتبار أحد القسمين ، لأنّ كلّ واحد من القسمين لا إشعار في المطلق به ، وأيّهما كان لزم تناوله لصورة النزاع ، أمّا بتقدير إرادة الأمرين فظاهر ، وأمّا بتقدير إرادة الماء من حيث هو ، فلانّ معناه موجود في النجس فيجب ثبوت الحكم معه. لا يقال : الظاهر أنّ
__________________
(١٥) راجع رسائل السيد المرتضى ٢ ـ ٣٦١ والمهذّب لابن البراج ١ ـ ٢٣ والمراسم لسلّار ص ٣٦.
(١٦) سورة الأنفال ، الآية : ١١.
(١٧) قال في الوسائل ١ ـ ١٠١ : في المعتبر للمحقق الحلّي : قال : قال عليهالسلام : خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه. قال ورواه ابن إدريس مرسلا في أوّل السرائر ونقل انّه متّفق على روايته.
أقول : ولم أجده بهذا اللفظ في الكتب الروائية للعامّة فراجع.
(١٨) رواه الشيخ في الخلاف ١ ـ ١٧٤ ونسبه الى الأئمة الأطهار عليهمالسلام.