البحث في الرسائل التسع
٣٢١/٤٦ الصفحه ٥٩ : يحتمل الطاهر والنجس فيكون الترجيح
لروايتنا لما عرف من وجوب تقديم الخاصّ على العام. فإن قال : لو لا
الصفحه ٦٤ : زائدا على الماء
وإمّا أن يكون أمرا إضافيّا عرض له. ويلزم من الأوّل طهارة الماء بغير الماء. ومن
الثاني
الصفحه ٧٤ :
واستدلاله بالرواية ضعيف ، إذ ليست أزيد من كونها خبر واحد ، وهو غير مفيد
لليقين. ولو سلّمناه لكان
الصفحه ٧٦ : مرادا والمجاز متعدّد ، فليس بعضه بالإرادة أولى من بعض
، فيصير في حيّز المجمل. سلّمنا أنّه يدلّ على وجوب
الصفحه ٩٠ :
عبّاس وهو أحد علماء الصحابة أنّه قال : لم أجد في كتاب الله إلّا المسح (٢٨). وهذا من صحيح
أخبارهم
الصفحه ١١٤ :
إذا ثبت ذلك ، فالاستدلال
بالآية من وجهين : الأوّل : أن نقول : ثبت وجوب هذه الصلوات ، وثبت وجوب قضا
الصفحه ١٤٧ :
تناولت موضع النزاع ، لأنّ البحث في من أقرض ليجرّ نفعا لا متطوّعا به لا
في من باع ليؤخّر دينا حالّا
الصفحه ١٤٨ :
التقدير. وأمّا أنّها مشترطة في القرض ، فلانّ الشرط هو العلامة من قولهم : أشراط
الساعة ، وكلّ علامة بين
الصفحه ١٥١ :
: أن يقال : اختلفت
الروايات في المنع والجواز ، فيجب الاحتياط دفعا للضرر المظنون المستفاد من
الأحاديث
الصفحه ١٥٢ : والعارية. قلنا : نسلّم الملازمة ، فما
الدليل على بطلان اللازم.
فإن احتجّ
بالروايات المانعة من اشتراط ركوب
الصفحه ١٥٦ : القرينة إذ لو فهم المراد من دون
القرينة لكان حقيقة لا مجازا. قلنا : إنّما يفهم بالقرينة ، والقرينة موجودة
الصفحه ١٧٧ : : الفرق
المذكور غير وارد ، أمّا أوّلا فلأنّا نمنع التفاحش ، بل نقول : ربما كانت الرغبة
إليه أتمّ من الوط
الصفحه ١٩٣ : ، هل يجب على
الوصيّ إخراجه من التركة أم لا؟ وهل يفرق بين أن يكون الوصيّ فقيها أم لا؟ وهل إذا
كن لهذا
الصفحه ١٩٧ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
أقول : بعد حمد
الله على ما أكرمنا من فضله وألهمنا من محبّة العلم وأهله
الصفحه ٢١٩ :
فاشرب منه وتوضأ (١٤). وذكر أنّ بعض الشيعة كان في طريقه ماء فيه العذرة
والجيف وكان يأمر غلامه أن