البحث في الرسائل التسع
٣١٩/١٦ الصفحه ٥٢ : حكم
التنجيس ، وتحقيق موضع النزاع ، أنّ بلوغ الماء الطاهر كرّا مشتمل على قوّة دافعة
لتأثير النجاسة
الصفحه ٧١ :
المسألة الثانية في اعتبار النيّة في الطهارة.
لم أقف على قول
لقدماء الأصحاب ، ولا على نصّ من
الصفحه ٨٤ : اشتبه على الصحابة ما فعله النبيّ عليهالسلام حتّى اختلفوا فيه طائفتين ، فلأن يستمرّ الاشتباه على
غيرهم
الصفحه ٩٣ :
الواو مقتضية للاشتراك إذا عطفت مفردا على مفرد أو جملة على جملة؟ الأوّل مسلّم ، والثاني
ممنوع وهاهنا هي
الصفحه ١١٢ :
المسألة السادسة في أنّ الفوائت ليست مرتبة على الحاضرة
وتحرير موضع
النزاع أن نقول : صلاة كلّ يوم
الصفحه ١٣٠ :
وأمّا
الثانية ـ وهي رواية
عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام ـ فهي دالّة على الصلاة
الصفحه ١٣٥ : بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
مِنْكُمْ ) (٣). ونحن نتكلّم على تقدير التراضي.
الرابع ما
الصفحه ١٤١ :
لأنّا نقول : ليس
كلّهم قال ذلك ، وقول البعض ليس حجّة ، إذا لم يحتجّ بالنقل وعوّل على الاستخراج
الصفحه ١٧١ :
بانقضاء الأجل أو هبة الزوج بقيّة المدّة فلا ضرورة إلى شرعه فيها.
وأمّا الخبر
المروي عن علي
الصفحه ٢٠٢ : ، فالموضوعات مختلفة بالحقائق ووقوعه عليها بالشركة
اللفظية ، لكنّها تشترك في ذلك اللازم فأمكن أن يعرّف الاسم به
الصفحه ٢٤٤ :
الأهلون (٢٤) ، وقول الصادق عليهالسلام : المهر ما تراضى عليه الناس (٢٥) وإذا تقرر
جوازه كان تعيينه
الصفحه ٣٠٤ :
المضروب وكان عليه أن يردّ ذلك العقار إلى البائع ، فلو أتى البائع بالثمن قبل
حلول الأجل أيجب على المشتري أن
الصفحه ٣١٥ :
العزيّة (٣١) وأمّا الأكثرون فقالوا بالمنع.
ويدلّ على ما
اخترناه رواية حمّاد بن عيسى قال : رواه
الصفحه ٨٥ :
قلنا : ذلك
مجاز فلا يصار إليه. ولو سلّمنا أنّه حقيقة ، لكن كما يحتمل حمله على الموضع ، يحتمل
حمله
الصفحه ٩٧ :
المعلوم في الآية وقع جوابا لإذا ، وهي تدلّ على معنى الشرط ، فيكون الوجوب
معلّقا على أداة الشرط