الصفحه ١١١ : امتداد الوقت من غير تعرّض لتضيّق ولا لعدمه.
والجواب : عن
الملازمة أن نقول : بل يجوز التأخير ولتحقّق
الصفحه ١٢٨ : على من ليس عليه فوائت. قلنا : والرواية التي أشرت إليها عامّة
فهي تتناول المنع من الحاضرة بطريق العموم
الصفحه ١٢٩ :
وقت العصر عند الفراغ من الظهر ، أو إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله. فيضاف إلى
العصر وإن كان الظهر شريكا
الصفحه ١٤٦ :
مالكه (٢٠) ثمّ نقول : التجارة مشروطة بالتراضي ، ونحن نفرض امتناع
المقترض من التسليم وقت المطالبة
الصفحه ١٥٥ :
وعرف المراد من إطلاق اللفظ ، وهو دلالة الحقيقة.
الوجه
الثاني في الاستدلال
بالآية أن نقول : لو لم
الصفحه ١٨٢ :
كان معيّنا فالإنسان يجد من نفسه أنّه مخيّر بين حركته يمنة ويسرة وإن كان
غير معيّن فما وجه قولهم
الصفحه ١٨٦ : يجده الإنسان من نفسه.
ويمكن أن يقال
: لا نسلّم أنّ ذلك المطلب زائدا على الداعي الصافي عن معارضة
الصفحه ١٩٨ : وكيفيّة ترتيبها (٣).
باب الشيء ما
يدخل به إليه ، ويجوز أن يكون من قولهم : « أبواب مبوّبة » أي « أصناف
الصفحه ١٩٩ :
إنّما قال : في
الشريعة احترازا من اللغة ، فإنّها هناك اسم للنزاهة عن الأدناس يقال : رجل طاهر
الصفحه ٢٠٠ : ونطالبه من أين عرف تسميته بذلك ، وإنّما يستفاد الوضع من أهل الاصطلاح وهو
مفقود ، وليس تسميته وضوءا مستلزما
الصفحه ٢٠٧ : للمتكيّف لم يمكن
العلم بها مجرّدة ، وقوله : العلم بالطهارة الكبرى يكفي عن ذكر كيفيّتها لما
ذكرناه من توقّف
الصفحه ٢١٤ : بالأصل حتى يعلم زوالها به ، غايته أن نعلم أنّ العرب كانت تستخبث شيئا
فطهارته التنزّه منه وليس ذلك ممّا
الصفحه ٢٢٤ : الظاهرة من الآبار هي الاستعمال فيصرف الإفساد
إلى إزالته.
قوله : عطف
النهي عن الإفساد على النهي عن الوقوع
الصفحه ٢٣٧ : بعد الثلاثة يمنع من الردّ
بالعيب السابق (٤).
المسألة الرابعة
ما يصطفيه
الإمام عليهالسلام من
الصفحه ٢٤٩ : تشعث من الدار ، فهل لهم ذلك ، وإذا كان لهم ذلك هل يرجع على من غرّها وباعها
بالأجرة وبما اغترمه من