الصفحه ٣٢٨ : ء ، لكنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.
وفرض من يقف
على فوائد هذا المولى الأعظم من علماء الأنام أن يبسطوا
الصفحه ٦٥ :
الإماميّة مجمعة على العمل بما يرويه السكوني وعمّار ومن ماثلهما من الثقات
، ولم يقدح بالمذهب في
الصفحه ٧٢ :
فلأنّ الدين هو إمّا من الشأن والعادة. ولا ريب أنّ الوضوء ليس من عادة
العرف ، بل هو من عادة الشرع
الصفحه ٧٨ : يؤجر. قلنا : قد بيّناه.
قوله : نحن
نمنع ذلك ، فإنّ الأجر أعمّ من الثواب ، والمتّفق عليه منع الثواب لا
الصفحه ٩٦ : القدوم ، فاقتصرنا على الجمع المطلق هنا.
قوله : لا
نسلّم أنّ اشتراط إرادة الصلاة في التيمّم من العطف
الصفحه ١٤٤ : على موضع النزاع ، لدلّ على تحليل البيع بما هو بيع ،
وليس بحثنا في حلّ البيع من حيث هو ، بل في جواز
الصفحه ١٨٩ : قوله : معنى التخصيص
دون النسخ ودون التخصيص نفسه (١٤) ، وما هو المختار فيما نقل من التخيير إلى التضييق
الصفحه ٢٠٢ : ، لكن إن جعل الاسم
واقعا عليها عليها بحسب ذلك اللازم خرج الاسم من كونه مشتركا ودخل في كونه متواطئا
لأنّه
الصفحه ٢٧١ : شرعا؟ حتّى أنّ الإنسان في أكثر الأوقات يجد
جلده حاويه ثمّ يمصّ من دم الإنسان عيانا حتّى يمتلئ فإذا فركه
الصفحه ٢٧٨ :
وما روي أنّ
الناصب من قدّم علينا لا يعمل به ، وليس الناصب إلّا من نصب العداوة لأئمة الدين
كالخوارج
الصفحه ٣١٣ : من القتل أو الجراح أو نهب الأموال والأزواد التي
يخشى بتلفها العطب. ولو سافر والحال هذه كان عاصيا وكان
الصفحه ٣١٦ : أنّه لا
يجب فلأنّ وجوب قضاء الدين مشروط بالتمكّن منه ، فلا يجب عليه تحصيل شرط الوجوب
كما لا يجب عليه
الصفحه ٥٧ : التفاوت في اجتماع الأقذار فممنوع. والحمّام
مختصّ بهذه المزيّة. وبيانه تعليل المنع من مائه باجتماعه من
الصفحه ٥٩ : يحتمل الطاهر والنجس فيكون الترجيح
لروايتنا لما عرف من وجوب تقديم الخاصّ على العام. فإن قال : لو لا
الصفحه ٦٤ : زائدا على الماء
وإمّا أن يكون أمرا إضافيّا عرض له. ويلزم من الأوّل طهارة الماء بغير الماء. ومن
الثاني