الصفحه ٢٥٨ :
الجواب
لا يصحّ أن
يؤجر الوقف إلّا من إليه النظر فيه ، ومع فقده يؤجره الحاكم الجائز الحكم أو
الصفحه ٢٧٧ :
في الرواية (٣٠) والعمل ، وقول المرتضى رحمهالله حسن (٣١).
المسألة الحادية عشرة
هل ذبائح من
الصفحه ١٧ : الصفا :
كان فقيها ثقة
، له كتب منها كتاب المعتبر ..
٢٦ ـ وقال
المحقّق التستري في المقابيس
الصفحه ٥٨ :
( عليهالسلام ) وقد سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس
يصيب الثوب. فقال : لا بأس
الصفحه ٧٣ :
إمّا تخصيص العموم أو حصول الأجر من غير نيّة والقسمان باطلان.
أمّا الملازمة
فلأنّ بتقدير أن لا
الصفحه ٩٣ : عاطفة جملة على جملة.
قوله في الوجه
الثاني : لو لم يكن وجوب الغسل من الجنابة مشروط بإرادة الصلاة لم يكن
الصفحه ١١٧ : فرض في حقّه وجوب
الإتيان بالفريضة في أوّل الوقت فتكون الأمة كذلك ، وهذا هو المراد من التأسّي به
الصفحه ١٣٤ :
المسألة السابعة في جرّ النفع بالقرض :
من أقرض غيره
مالا ليجرّ به نفعا فيه روايتان : أحدهما
الصفحه ١٤٢ : ثبتت.
قلنا : هذا حقّ
لكن يدلّ على ثبوت ذلك الحكم باعتبار تلك الماهيّة من حيث هي ، ولا يدلّ على ثبوته
الصفحه ٢٢٩ :
عبد الله عليهالسلام في الرجل يغتسل من الجنابة : إن كان يغتسل في موضع
تستنقع رجلاه في الما
الصفحه ٢٤٥ :
الثلث إذا ذكر أنّه كذلك وإن كان على أقلّه ويكون ذلك في رقبته (٣٢). قوله : على
أقلّ من الثلث لكان
الصفحه ٢٥٤ :
بعض الورثة وأقرّ بأنّ جميع ما فيها من بذور وقوة للمشتري المذكور ، وصدّقه
الورثة فهل يكون البيع
الصفحه ٢٥٧ :
من الأصحاب. وقد روي من طرق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ عليا عليهالسلام كان يقول : لا
الصفحه ٢٨٦ : ينتهي تفكيكه إلى حدّ لا تقبل أجزاؤه الانفكاك حتّى يكون ما منه تألّف الجسم
أجزاء متناهية كلّ واحد منها
الصفحه ٢٩٧ : أن لا يجد شيئا ويكون ممّن تحل
له الميتة (١٩).
ويقوي هذا أنّ
الزكاة مال لغيرهم ، فلا يتناول منها