الصفحه ٢٣٨ : إلى أجل معلوم فجاء شخص وضمن ما عليه لربّ الدين بإذن من عليه المال ، فهل
يكون للمضمون له مطالبة الضامن
الصفحه ٢٤٢ :
منها.
المسألة الثانية عشرة
في رجل عقد على
امراة وعيّن في العقد أن يكون المهر أحد عشر رأسا بقرا
الصفحه ٢٤٦ : الحكم في ذلك؟.
الجواب
الذي استقرّ في
المذهب أنّ الظهر مختصّ من أوّل الوقت بقدر أدائها والعصر من آخر
الصفحه ٢٦٩ : أن يصلّى ما لم تتضيّق الحاضرة ، وخالف جماعة في قضاء
الفوائت من الفرائض وأوجب تقديمها على الحاضرة ما
الصفحه ٣١٧ :
من الثلث ، ولم يكن للوارث في ذلك اعتراض.
المسألة الخامسة عشرة
إذا لم يعلم
أنّ عليه قضاء صلاة
الصفحه ٣٥٠ : العيد ، وهي صاع من أحد الأقوات ، ويجزي من اللبن أربعة
أرطال (٣٠). ويجزي القيمة.
ومستحقّها
مستحقّ زكاة
الصفحه ٣٦٠ : مرتّبا آخرها جمرة العقبة ، ولو نكس أعاد
الوسطى وجمرة العقبة.
ويستحبّ رمي
الجمار من يسارها مكبّرا داعيا
الصفحه ٣٦١ :
الحمراء بين الأسطوانتين ، ووداع البيت ، والخروج من باب الحنّاطين ، والسجود
باب (٥١) المسجد
الصفحه ٣٧٣ : ـ النهاية
للشيخ الطوسي. من منشورات جامعة طهران ثلاث مجلّدات.
١٢٦ ـ نيل
الأوطار. للشوكاني. تسعة أجزاء في
الصفحه ٣٧٥ :
/ ١١٦
الأنفعال (٨)
(وينزّل عليكم من
السماء ماء ليطهركم به)....................... ١١ / ٦٢ ، ٢٢٧
الصفحه ٣٨٠ : ..................................................... ٢٩٣
قال
إنّ الله لا يستحي من الحقّ ـ ثلاث مرات ـ لا تأتةا النساء في أدبارهنّ........ ١٧٦
كان
الصفحه ٣٩٦ : الخمسة عشر
والموجود منها تسعة مسائل............... ٢٦٧
ـ ٢٨٢
المسألة السادسة : في
طهارة دم البراغيث
الصفحه ٣٩٧ : ءة........................ ٢٩٦
المسألة الثامنة : في
عدم جواز أخذ الزكاة للهاشمي من غيرهم.................. ٢٩٦
المسألة
الصفحه ١٣ :
وكان من جملة
ما قرأه علي العبد الضعيف عدّة كتب فمنها .. وكتاب شرائع الإسلام ومختصرها للإمام
السعيد
الصفحه ١٢٤ : فذكرتها في وقت أخرى ، فإن
كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الاولى كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي هي فاتتك ، فإنّ