الصفحه ٨٣ : التخيير. أو يكون النبيّ صلىاللهعليهوآله غسل رجليه تطهيرا من نجاسة عينيّة عقيب الوضوء ، فظنّ
بعض الصحابة
الصفحه ٨٦ : ء النحاة أنكروا الإعراب
بالمجاورة أصلا ، وتأوّلوا المواضع التي توهّم ذلك فيها بما اقتضى ردّه إلى وجوب
من
الصفحه ٩٨ :
على الترك ، بل الذي ادّعيناه أنّ ترك الواجب يستلزم الذّم ، ويلزم من
العلم بانتفاء اللازم انتفا
الصفحه ٩٩ :
علم وجوبه في موضع من المواضع كفى ذلك في العمل بمقتضى الأمر ، واقتصر على تنزيله
عليه ، وقد علم أنّ وجوب
الصفحه ١٠٢ :
عرف.
فإن قيل : ما
الذي تريد بامتداد الوقت؟ فإن قلت : نعني به أنّ ما بين الغايتين من الأوقات
الصفحه ١١٣ : : الأول
: النقل عن علماء التفسير أنّ المراد بالصلاة عند الدلوك هي الظهر أو المغرب ، وبالطرف
الأوّل من
الصفحه ١٢٦ :
المغرب ، ولو كنت صلّيت العشاء وقد نسيت المغرب فصلّ المغرب ، وإن ذكرتها
وقد صلّيت من العشاء ركعتين
الصفحه ١٣٥ : رواه الصفّار عن محمّد بن عيسى عن علي بن محمّد
وقد سمعه من علي قال : كتب إليه : القرض يجرّ المنفعة هل
الصفحه ١٤٩ : بدرهمين (٣٧) ، وفي رواية
بيع المكيل والموزون متفاضلا (٣٨). لأنّا نمنع ذلك ، بل هو اسم للزيادة من غير عوض
الصفحه ١٦٣ : موجود في صورة النزاع. قوله : المقتضي هو
العقد المشتمل على الإيجاب والقبول الصادر من أهله في محلّه. قلنا
الصفحه ١٦٦ : الوجه
الثاني : سلّمنا أنّ ملك البضع تجدّد عند العقد لكن لا يلزم من تجدّده عنده أن
يكون به. قلنا : لمّا
الصفحه ١٧٣ : ملّتنا ، فلا
يلزم وجوده في شرعنا.
واستدلّوا أيضا
بقوله ( أَتَأْتُونَ
الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ
الصفحه ١٨١ : :
ما المعنيّ
بقول المتكلّمين : أن القدرة لا تتعلّق في الوقت الواحد ـ إلى آخر ما ذكروه من
الشروط ـ إلّا
الصفحه ٢١٣ :
ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام عن المنيّ يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن
الصفحه ٢٢٨ : لا ، ونحن نقول : هي باقية ما دام طاهرا واسم
الماء واقع عليه بالإطلاق.
وأمّا المانع
من الأصحاب فيمكن