الصفحه ١٩١ :
المسألة السادسة :
قول الشيخ أبي
جعفر رضياللهعنه : عدّة من أصحابنا عن التلّعكبري وكذا قوله
الصفحه ٢٠١ :
أعمّ من موضوعه وهذا جائز في تفسير الاسم كما يقال : « العشرق (١٠) نبت » وإن كان
التفسير مشتركا وكذا
الصفحه ٢١٦ :
فالجواب : أمّا
علم الهدى فإنّه ذكر في الخلاف أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ، لأنّ من الأصل
العمل
الصفحه ٢١٧ : العذرة ثمّ تدخل الماء أيتوضّأ
منه للصلاة؟ قال : لا إلّا أن يكون الماء قدر كرّ (٤). وما رواه علي
بن جعفر
الصفحه ٢٢٠ : طريقة ابن حديد ، وقد بيّنا ضعفه ، مع أنّه يتضمّن « إذا
تفسّخ فلا تشرب من مائها » (٢٢) وهو خلاف ما يحاوله
الصفحه ٢٢٣ :
وكما يحتمل التنجس يحتمل غيره من تكدير الماء أو ممازجة الحمأة المنفرة
وغير ذلك ، فإن كلّ واحد من
الصفحه ٢٤٨ : أن يكون قضاه احتاط الشرع للميّت
بإحلاف صاحب الدين أنّ الدين باق في ذمّة الميّت لم يقضه ولا شيئا منه
الصفحه ٢٥٦ :
يعتكف في شهر رمضان حيث قد وجب عليه صوم الاعتكاف ويتداخل الفرضان؟ وكذا
إذا نذر أن يعتكف في مسجد من
الصفحه ٢٧٠ : إلا أنّ هذه قبل هذه
(٥).
ولو قيل (٦) : هذا الإطلاق
بما روي عن الصادق عليهالسلام : من فاتته صلاة
الصفحه ٢٩٥ :
المسألة السادسة في القبلة
قال : ما ذكر
من التياسر في الاستقبال في كتاب الشرائع (١٢) الخبر به
الصفحه ٣١٥ : ما يستغنون به في سنتهم
، فإن فضل منهم شيء فهو للوالي ، وإن عجز كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر
الصفحه ٣١٩ :
الجواب
اعلم أنّ
الركعة مقولة بالاشتراك على المرّة الواحدة من الركوع كالجلسة لواحدة الجلوس
الصفحه ٣٢١ : بين بلدين في رؤية الهلال فلكلّ بلد حكم نفسه. فنقول : إذا رئي
الهلال في البلد الشرقي الشاسع (٥١) من
الصفحه ٣٣٥ : ظفره.
فهذا مختصر
قصدنا به التسهيل على ذوي التحصيل ، مقتصرين من الأصل (١) على المقصود
من كلّ فصل
الصفحه ٣٣٨ : ، ورش الماء من رأسه ويدار عليه ، ووضع اليد ، والترحّم
، وتلقين الوليّ بعد انصراف الناس عنه.
وسنّ الغسل