الصفحه ١٠٩ : الدعوى من دلالة. قوله : حديث يونس مرسل. قلنا : نحن نعمل
بالأحاديث المرسلة في باب الترجيح والجمع (٢٩
الصفحه ١١٥ : العموم مخصوص بصورة التيمّم وإذا تطرّق
إليه التخصيص صار مجازا فجاز أن لا يراد منه موضع النزاع ، أو نقول
الصفحه ١٢٠ :
مانع من العمل بخبر الواحد ومجيز ، والمجيز لا يختصّ به ، ويلزم انتفاء
التخصيص على التقديرين. الثاني
الصفحه ١٢٣ :
العسر والضرر ، والإتيان بالترتيب سبب البراءة المفضية إلى السلامة من خطر
العقاب وهو أعظم اليسر
الصفحه ١٢٥ : يصلّها أو
نام عنها ، فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإن دخل
وقت صلاة ولم يتمّ
الصفحه ١٣١ : ء مع دخول
الحاضرة ونحن لا ننكر ذلك. ولا يلزم من وجوب قضاء الفائتة سقوط وجوب الأخرى ، فقد
يشترك الفرضان
الصفحه ١٤٣ : ، فلو قال : العامّ لا يخصّ بالاحتمال (١٩) ، قلنا : هذا ليس من ذاك ، لأنّ العموم لا يتحقّق هنا
إلّا بشرط
الصفحه ١٥٣ : يقرضه. فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن
كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصبّ عليه لم يصلح (٥٠
الصفحه ١٥٤ : فيه الخلاف. والذي عليه فقهاء
الإمامية القول بإباحته ، ونحن نذكر ما يحتجّ به كلّ واحد من الفريقين
الصفحه ١٦١ : والناقلون أضعاف عدد التواتر.
قوله : فريق
يبيح وفريق ينقل الإباحة والنسخ. قلنا : هذا صحيح لكن يقوم من مجموع
الصفحه ١٧٠ : التزام هذه الأحكام تمسّكا بالعموم وهو محكيّ عن بعض الأصحاب (٣٥). الثاني أن
نقول : إنّما صار من منع هذه
الصفحه ١٧٤ : (٦).
وعن علي بن
الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليهالسلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن
الصفحه ١٧٨ :
عنه وقت الجماع لما فيه من الكراهية. ولا يلزم من عدم النظر التحريم.
وأمّا خبر
خزيمة ، فالجواب عنه من
الصفحه ١٨٤ : مختلف ، والفعل
من حيث هو لا يختلف ، وإنّ كان الثاني فالوجه ليس من أثر القدرة ، وإن كان الثالث
فما قيل في
الصفحه ١٨٨ : الوجه الذي لأجله شكّ في بقاء الأكوان.
الجواب
:
الذي أعرفه من
مذهب المرتضى قدّس الله روحه في صحيح