الصفحه ١٦٢ : العقد المشتمل
على الإيجاب والقبول الصادر من أهله في محله ، وإنّما قلنا إنّ الواقع عقد فلأنّ
العقد مشتقّ
الصفحه ١٦٥ : ثمرته ملك المنفعة ، فيكون ذكر الأجل أنفى للجهالة. قلنا : لا نسلّم أنّ
تجريد العقد من الأجل يتضمّن جهالة
الصفحه ١٧١ : عليهالسلام فأجابوا عنه من وجوه : الأول إنّا نعلم من علي عليهالسلام بالنقل المتواتر بطرق أهل البيت
الصفحه ١٧٥ : ، أم لكونه استمتاعا فيما عدا الدبر؟ الأوّل ممنوع ، والثاني
مسلّم ، وحينئذ لا يلزم من جواز الاستمتاع
الصفحه ١٨٣ :
قوله : الإنسان
يجد من نفسه كونه مخيّرا بين الحركة يمنة ويسرة. قلنا : نعم هو كذلك وإنّما ساغ
ذلك
الصفحه ١٩٠ : الشرط.
وأمّا نقل
الفعل من التخيير إلى التضييق فإنّه ليس بنسخ للفعل المخيّر ، لأنّ وجوب فعله باق
الصفحه ٢٠٦ :
بالمياه وأحكامها وما تجوز الطهارة به منها وما لا تجوز. والثاني العلم بما
يجوز التيمّم به وما لا
الصفحه ٢٠٩ : ء لإزالتها وإمّا لا مع ذلك كالدم القليل من دم الفصاد
وشبهه.
الثالث قوله : حسب
ما تقتضيه الحاجة إليه فيه
الصفحه ٢١٢ : .
لا يقال : هذا
يرد على الماء القليل. لأنّا نجيب من وجهين : أحدهما ما اختاره المرتضى في
الناصريّات
الصفحه ٢١٨ :
أبي عبد الله عليهالسلام قال : كلّ شيء من الطيور تتوضّأ بما شرب منه إلّا أن
ترى في منقاره دما فإن
الصفحه ٢٢٥ :
معلوما من اللفظ فإنّه محتمل ، لأنّ بقاءه على التطهير نوع من إصلاح فلم
يتمكّن من الإفساد.
قوله في
الصفحه ٢٢٧ :
قولان وإن اتّفقوا على طهارته ، أحدهما المنع من رفع الحدث به وهو اختيار الشيخين وأكثر
الأصحاب ، والآخر
الصفحه ٢٣٦ : وجود
المثل من كلّ وجه وإن كان نادرا ودفعه المتلف لزم صاحب التالف أخذه ، وظاهر (٢) كلام الأصحاب
أنّ
الصفحه ٢٥١ : في التتابع عن الكفّارة وافتقر مع شوّال إلى صيام يومين فصاعدا من
ذي القعدة حتّى يكون متتابعا بالقدر
الصفحه ٢٥٣ :
ومنها أن يكون
للدهر منفردا عنها أجر ولها أجر بقدر ذلك ، ويكون إطلاق الدهر على ما عدا الأيّام