الصفحه ٢٥٩ : ء السلعة وقول المشتري
مع تلفها ، ولا يلتفت إلى قيمتها ، نعم لو ادّعى ما تشهد العادة بكذب دعواه سقطت
دعواه
الصفحه ٢٦١ :
شرعا ، وإذا وقفه سلّمه إلى الموقوف عليهم أو إلى من عيّنه الموصي للنظر فيه.
__________________
(٧٠
الصفحه ٢٦٢ :
المسألة الثامنة والثلاثون
الموصي الأوّل
إذا قال : الموضع الفلاني من ملكي يكون لأمّهات أولادي
الصفحه ٣١٠ : ، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة ، فلمّا فرغ
من السعي بينهما رجع فصلّى ركعتين (١٩). والعمل على الأخيرة أولى
الصفحه ١٠٨ :
وأيضا فهذا
الحديث معارض بأحاديث كثيرة : منها رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
الصفحه ٢٩٥ :
المسألة السادسة في القبلة
قال : ما ذكر
من التياسر في الاستقبال في كتاب الشرائع (١٢) الخبر به
الصفحه ٣٣٦ : ، والكلام حاله ، والاستياك
، والأكل ، والشرب.
وفرض الوضوء
غسل ما دارت عليه الإبهام والوسطى من أعلى الوجه
الصفحه ١٥٩ :
، فلا يبقى فيه حجّة للخصم.
المسلك
الثاني لهم : الأحاديث المنقولة عن النبيّ والأئمّة من أهل البيت
الصفحه ٣٧٥ : )............................................... ٤
و ٥ / ١٧٥
(يا أيّها الذين آمنوا
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءُوسكم
الصفحه ٢٠٤ :
والمناقشة
لفظية ولعلّ الشيخ رحمهالله نظر إلى ألفاظ الكتاب العزيز فإنّه تضمّن أمرا بمغسول
وعطف
الصفحه ٢٩٩ : على معناها وينعقد النكاح
ولو كان إشارة كما في حقّ الأخرس.
والله العاصم
من الزلل ، الهادي إلى أحمد
الصفحه ٣٢٩ :
وبأنّه لو كان كذا لجاز لمن وقف على طرف الحرم في جهة الحلّ أن يعدل عن
الكعبة إلى استقبال بعض الحرم
الصفحه ٥٤ :
بنجاسة القليل مستند إلى النصّ أو الوفاق ، فلا يجب إثبات الحكم في موضع
الخلاف ، لتجرّده عن المستند
الصفحه ٢٤٤ : موكولا إلى الزوج بما يقع عليه من ذلك الجنس كالأوامر الشرعيّة ،
فإنّ الدية من مسانّ الإبل ولا وصف لها
الصفحه ٦١ : القي عليه كرّ
من ماء طهر. الثالثة : مياه الآبار تطهر بالنزح.
ثمّ نقول : الرواية
متناقضة ، لأنّه يلزم