الصفحه ٩١ : المقتضية للتشريك. الثالث : لو لم يكن وجوب الغسل من الجنابة
مشروطا بإرادة القيام إلى الصلاة ، لم يكن التيمّم
الصفحه ١٠١ :
المسألة الخامسة في المواقيت
وقت الظهر
ممتدّ للمختار من زوال الشمس إلى قبل غروبها بمقدار أدا
الصفحه ٢١٥ :
العطشان بقولك : اشرب ، ولم تحتج إلى تقييده بالماء.
وقوله : ينزّل
خبر الماء على الاستحباب ، قلنا
الصفحه ٢٩٣ : تعسّروا (٨).
وبالجملة
المراد الاستناد في العقائد الدينية إلى ما يثلج به صدر المعتقد من مستندها أمّا
الصفحه ٣٥١ : ليس
متعينا أو جاز أن لا يكون يفتقر إلى التعيين. ويجوز تقديم نيّة رمضان ، وما عداه
لا بدّ من مقارنتها
الصفحه ١٩١ :
المسألة السادسة :
قول الشيخ أبي
جعفر رضياللهعنه : عدّة من أصحابنا عن التلّعكبري وكذا قوله
الصفحه ٣٤٣ :
قولان (١٨).
والمسنونات : التوجّه
بسبع تكبيرات منها الواجبة ، وثلاثة أدعية (١٩) ، والتكبير خمسا
الصفحه ٨٣ : على الأصابع ثمّ
مسحهما إلى الكعبين (١١).
وعنه ( عليهالسلام ) إنّه قال : الوضوء المسح ولا يجب فيه
الصفحه ٩٩ :
إطلاق الوجوب أعمّ من الوجوب في الحال ، إذ الوجوب قد يطلق مع كلّ واحد منهما ، لأنّا
قد نقسّم الوجوب إلى
الصفحه ٣٨٠ :
(التمتّع) محرّمة إلى يوم القيامة............................................... ١٧١
إنّه
رخص لنا أن ننكح
الصفحه ٧٧ : ء منه. وكيف ما كان افتقر
الجزء إلى نيّة أمّا بانفراده أو بانضيافه.
قوله : الإخلاص
ضدّ الإشراك ، فيكون
الصفحه ١٨٩ : قوله : معنى التخصيص
دون النسخ ودون التخصيص نفسه (١٤) ، وما هو المختار فيما نقل من التخيير إلى التضييق
الصفحه ٢٧٨ : الرابعة وهو قائم فليركع ، فإن
ذكر في حال ركوعه أنّه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه
الصفحه ٣١٦ : التكسّب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة وجهان ، بل قولان ، أحوطهما
ذلك خصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلّف
الصفحه ٥٩ : يحتمل الطاهر والنجس فيكون الترجيح
لروايتنا لما عرف من وجوب تقديم الخاصّ على العام. فإن قال : لو لا