الصفحه ٣٩٥ :
المسألة السادسة
والعشرون : في أنّه لا يجوز للوصيّ أن يبيع شيئاً من التركة بدون قيمته ٢٥٣
الصفحه ٩ : ـ وكان من تلامذته ـ : اجتمعت في سنة
إحدى وخمسين وستمائة في الحلّة السيفيّة بشيخ أكابر أصحابنا الإماميّة
الصفحه ١٦ : الطائفة في
وقته إلى زماننا هذا ، نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد .. (٢٢).
٢٢ ـ قال الشيخ
البهائي : في
الصفحه ١٩ :
٤ ـ شمس الدين
فخّار بن معد الموسوي ، صاحب كتاب « الحجّة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب » توفّي
سنة
الصفحه ٦٩ : ، وكذا إذا وصف بالجمع
، ولو وصف بالواحد دلّ على إرادة الفرد ، فيكون في كلّ واحدة من الحالتين حقيقة ، فإذا
الصفحه ٨٦ : ء النحاة أنكروا الإعراب
بالمجاورة أصلا ، وتأوّلوا المواضع التي توهّم ذلك فيها بما اقتضى ردّه إلى وجوب
من
الصفحه ١٠٢ :
عرف.
فإن قيل : ما
الذي تريد بامتداد الوقت؟ فإن قلت : نعني به أنّ ما بين الغايتين من الأوقات
الصفحه ١٢٦ :
المغرب ، ولو كنت صلّيت العشاء وقد نسيت المغرب فصلّ المغرب ، وإن ذكرتها
وقد صلّيت من العشاء ركعتين
الصفحه ١٤٩ : ، فيجب أن يكون حراما.
ولا يقال : الربا
اسم شرعي فيرجع بيانه إلى الشرع ، وقد روي أنّ الربا بيع الدرهم
الصفحه ١٦٣ : .
قوله العقد
وسيلة إلى ابتغاء الإحصان. قلنا : حقّ لكن لا يلزم من إباحة
__________________
(٢٥) كذا.
الصفحه ١٧٣ : : احتجّوا
بقوله تعالى ( هؤُلاءِ بَناتِي
هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (٢).
وقد علم رغبتهم
فيكون الإذن مصروفا إلى
الصفحه ٢٣٨ : إلى أجل معلوم فجاء شخص وضمن ما عليه لربّ الدين بإذن من عليه المال ، فهل
يكون للمضمون له مطالبة الضامن
الصفحه ٢٦٩ : الأسف لا
توجد من هذه الرسالة إلّا نسخة واحدة ناقصة الأوّل إلى المسألة الخامسة.
الصفحه ٣١٧ :
من الثلث ، ولم يكن للوارث في ذلك اعتراض.
المسألة الخامسة عشرة
إذا لم يعلم
أنّ عليه قضاء صلاة
الصفحه ٣٣٧ : .
__________________
(٣) قال الشيخ
الطوسي في الجمل والعقود ص ١٦٣ : فلترجع إلى من هي مثلها في السنّ. أقول : وهو
المعني بالأقران