الصفحه ٣٥٦ :
بالتلبية (٣٧) وتكرارها حتّى يشاهد مكّة ، والحاجّ إلى الزوال من عرفة
، وفي المبتولة (٣٨) إذا دخل الحرم
الصفحه ٣٩٣ : : في
بيان المقصود من (عدّة من أصحابنا) في كلام الشيخ الطوسي ١٩١
المسألة السابعة : في
أن الوصيّ يجب
الصفحه ٩٧ : ينتفي وجوبه عملا بالنافي السالم
عن المعارض.
قوله : لا يلزم
من كون الشيء شرطا لواجب أن لا يكون واجبا
الصفحه ١٢٠ :
مانع من العمل بخبر الواحد ومجيز ، والمجيز لا يختصّ به ، ويلزم انتفاء
التخصيص على التقديرين. الثاني
الصفحه ١٢٣ :
العسر والضرر ، والإتيان بالترتيب سبب البراءة المفضية إلى السلامة من خطر
العقاب وهو أعظم اليسر
الصفحه ١٢٥ : إلى غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد
دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي دخل
الصفحه ١٤٣ : : كان يكون
ذلك الجواب أتمّ ، والحكيم لا يعدل عن الأتمّ إلى غيره وهو يصلح جوابا.
هذا كلّه على
الأغلب
الصفحه ١٥٣ : القرض ، بناء على التفصيل الذي رواه يعقوب بن
شعيب ، وهو أقرب إلى الجمع من الأوّل ، لأنّ الأوّل تقييد
الصفحه ١٥٤ : فيه الخلاف. والذي عليه فقهاء
الإمامية القول بإباحته ، ونحن نذكر ما يحتجّ به كلّ واحد من الفريقين
الصفحه ١٧٠ : التزام هذه الأحكام تمسّكا بالعموم وهو محكيّ عن بعض الأصحاب (٣٥). الثاني أن
نقول : إنّما صار من منع هذه
الصفحه ١٧٨ :
عنه وقت الجماع لما فيه من الكراهية. ولا يلزم من عدم النظر التحريم.
وأمّا خبر
خزيمة ، فالجواب عنه من
الصفحه ١٨٨ : العلّامة
الحلّي في أنوار الملكوت ص ١٤٧ : ذهبت الأشاعرة والبغداديون من المعتزلة إلى أنّ
القدرة غير باقية
الصفحه ٢٢٣ :
وكما يحتمل التنجس يحتمل غيره من تكدير الماء أو ممازجة الحمأة المنفرة
وغير ذلك ، فإن كلّ واحد من
الصفحه ٢٧٠ : الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٣) ، وهو خطاب للنبيّ وغيره ممّن كلّف الصلاة. وقوله
الصفحه ٣٣٥ : محمّد
محقّ الحقّ ومظهره ، وما حق الباطل ومطفئ شرره ، وعلى آله التابعين لأثره ، القامعين
أعداءه بسلطان