الصفحه ٦٢ : ( وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) (١٦). وقوله ( عليهالسلام ) : خلق الما
الصفحه ١٠٣ : عليهالسلام : وقت الظهر بعد الزوال قدمان (٤). وما روي من
طرق أنّ جبرئيل عليهالسلام أمره أن يصلّي الظهر حين
الصفحه ١١٢ : مرتّبة بعضها على بعض حاضرا كان أو فائتا ، فلا
تقدّم صلاة الظهر من يوم على صبحه ، ولا عصره على ظهره ، ولا
الصفحه ١٣٦ : والتثنية ضمّ شيء إلى غيره ، ولا يفرض ذلك في
الجنس.
أنّا نجيب من
وجوه :
الأوّل أنّا نمنع الاحتجاج بقول
الصفحه ١٤١ : ،
فصار قوله كقول غيره من أرباب الأصول الذاهبين إلى ذلك ، وحينئذ نطالبه بالدليل.
وقد استدلّ على
أنّ
الصفحه ١٥٠ : . فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ،
وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصبّ عليه فلا يصحّ (٤١).
الثالث
الصفحه ١٥٧ : ، ويقتصرون على اللفظة ، بناء على فهم المراد منها مجردة ولا معنى
للحقيقة إلّا ذلك. وأمّا الاستعمال فلانّ هذا
الصفحه ١٥٨ : إلى المجاز اللغوي ، وإذا دار
اللفظ بين حقيقتين ودلّ الدليل على انتفاء إحديهما تعيّن للأخرى دون المجاز
الصفحه ١٦٨ : وظاهر أنّه مناف لأنّ فائدة الزوجيّة السكون إلى
الزوجة والطمأنينة ، فلا يتحقّق ذلك مع التأجيل. قلنا : لا
الصفحه ١٧٦ :
فوجهان : الأوّل قوله تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (١١
الصفحه ٢٠٨ : منها ما يوجب الطهارتين ومنها
يوجب الصغرى تارة وكليهما اخرى.
وجوابه
أن ذلك جائز ، لكن
الذي ذكره أخصر
الصفحه ٢٤٣ : وكذلك قالوا في الدار المجهولة وهو الذي نفتي به ، وفي موضع آخر
منه : لها عبد وسط عندنا وعند جماعة ـ إلى
الصفحه ٢٨٥ : كمال أزليّته ، وخضع كلّ
رفيع لقاهر عزّته ، وخشع كلّ منيع لباهر سطوته. والصلاة على أعظم من اختاره
الصفحه ٣١٤ : منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم
حلال. أما والله لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له (٢٨). لا يقال : قد ورد ما
الصفحه ٣١٨ : يغتسل من جنابته الى الليل هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا؟
الجواب
لا يجب عليه
القضاء ، لأنّ