الصفحه ٢٥٢ : السجدتين لتلبّسه بالركوع الذي يصدق عليه مسمّى الركعة وهي ممّا يحتمل أن
تكون خامسة ورابعة وترك السجدتين من
الصفحه ٢٨٨ :
ولا يلتفت إلى
قولهم : هذه هي القسمة الوهميّة ونحن لا نمنعها ، لأنّه يقال : الوهم قد يصدق وقد
يكذب
الصفحه ٣٥٧ : أو غيره ، ودخول مكة من أعلاها ماشيا على سكينة ،
والمسجد من باب بني شيبة ، والصلاة على النبيّ وآله
الصفحه ٦٧ : على انقلاب ما حكم بنجاسته إلى الطهارة فلا. الثالث
: أنّ العموم معارض بالعمومات المانعة من استعمال الما
الصفحه ٨٥ : على اللفظ ، فليس حمله على أحدهما أولى من الآخر ، فيعود في حيّز المجمل ، فلا
يكون دالّا على موضع النزاع
الصفحه ١١٠ :
الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيره (٣١).
لأنّا نجيب من
وجوه :
الأوّل
الصفحه ١٢٧ :
ما به البأس » (٤٠). وبقول الصادق عليهالسلام : « الوقوف عند الشبهة خير من الارتطام في الهلكة » (٤١
الصفحه ١٣٢ : لا ضرر هنا ، إذ الضرر مخالفة
المشروع ، والمشروع لا بدّ من استناده إلى دلالة وإذا لم تكن على ذلك دلالة
الصفحه ١٣٧ : أشخاص ما يندرج تحت
موضوعها ، فالغلط من هذا الحاكي نشأ من حيث سمع النحوي يقول : الجنس مستغرق فظنّ
أنّ
الصفحه ١٨٣ :
قوله : الإنسان
يجد من نفسه كونه مخيّرا بين الحركة يمنة ويسرة. قلنا : نعم هو كذلك وإنّما ساغ
ذلك
الصفحه ٢٠٦ :
بالمياه وأحكامها وما تجوز الطهارة به منها وما لا تجوز. والثاني العلم بما
يجوز التيمّم به وما لا
الصفحه ٢١٢ : .
لا يقال : هذا
يرد على الماء القليل. لأنّا نجيب من وجهين : أحدهما ما اختاره المرتضى في
الناصريّات
الصفحه ٣٤٢ :
على الأرض أو ما أنبتته غير مأكول ولا ملبوس ، ويشترط جواز التصرّف وخلوّه من
نجاسة.
ولا يشترط
طهارة
الصفحه ٣٥٣ :
أفطر لعذر ثمّ زال أمسك تأديبا كالمريض والمسافر والحائض والكافر والصبيّ.
ويستحبّ من
الصوم ثلاثة
الصفحه ٢٠٣ : استدرك ذلك في موضع آخر فقال : الطهارة تنقسم إلى
مائيّة وترابيّة فالمائيّة إلى ما يختصّ الأعضاء الأربعة