الصفحه ٥٧ : التفاوت في اجتماع الأقذار فممنوع. والحمّام
مختصّ بهذه المزيّة. وبيانه تعليل المنع من مائه باجتماعه من
الصفحه ١٤٨ : يكون حراما. أمّا أنّه
نفع ، فلانّ النفع هو ما يؤدّي إلى سرور أو فائدة مقصودة ، ونحن نتكلّم على هذا
الصفحه ١٥٦ : : ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
بِاللهِ ) (٨) وكقوله ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
الصفحه ٢٧٩ : الآخرتين.
وأمّا قول
الشيخ من شكّ في الركوع وهو قائم في الثالثة أو الثانية فليركع فهو كلام حسن ، لأنّ
الصفحه ٢٨٧ : المتكلّمون من كون الجوهر في صغر المقدار إلى حدّ لا
يكون أصغر منه فلا يقبل أصغر من ذلك القدر ، والدليل عليه
الصفحه ٣٣٩ :
القرص.
والتيمّم واجب
مع الطلب وضيق الوقت وعدم الماء وما يتوصّل به ، أو الخوف من استعماله. ولا
الصفحه ٣٤٩ : الصلح. ولو
أسلموا سقط. وما فتح عنوة فللمسلمين ، والنظر فيها إلى الإمام. وحصة الرقية
لمصالحهم. وعلى
الصفحه ١٥ :
ومنها جميع
مصنّفات ومرويّات الشيخ الإمام ، شيخ الإسلام ، فقيه أهل البيت ، رئيس الإماميّة
في زمانه
الصفحه ٦٨ : : إذا حكم بتحقّق النجاسة
كفانا تطريق الاحتمال إلى الأدلّة المدّعي زوالها.
وأمّا الخبر
الذي ادّعاه عن
الصفحه ١١١ : لأنّه تتضمّن المؤاخذة على السهو ، ولو عدل إلى التأويل ساغ لنا أيضا
تنزيله على إخلاء الوقت من الفعل. ولو
الصفحه ١٢٨ : على من ليس عليه فوائت. قلنا : والرواية التي أشرت إليها عامّة
فهي تتناول المنع من الحاضرة بطريق العموم
الصفحه ١٤٦ : أو فعلا .. كذا قال في وصول الأخبار الى أصول الأخبار ص ١٠٤. ومقصود
المحقق من الموقوفة رواية الصّفار عن
الصفحه ١٨٢ :
كان معيّنا فالإنسان يجد من نفسه أنّه مخيّر بين حركته يمنة ويسرة وإن كان
غير معيّن فما وجه قولهم
الصفحه ١٩٩ :
إنّما قال : في
الشريعة احترازا من اللغة ، فإنّها هناك اسم للنزاهة عن الأدناس يقال : رجل طاهر
الصفحه ٢٣٧ : التصرّف وانضاف إلى العيب السابق ما الحكم في الجميع؟.
الجواب
نعم له الردّ
وإن انقضت الأيّام. ولو حصل