الصفحه ٩٣ : عاطفة جملة على جملة.
قوله في الوجه
الثاني : لو لم يكن وجوب الغسل من الجنابة مشروط بإرادة الصلاة لم يكن
الصفحه ١١٨ :
الباقي.
قوله : « كما
جاز تخصيصه هناك جاز هنا ». قلنا : الجواز لا عبرة به ، أمّا الوقوع فمفتقر
الصفحه ١٢٠ : : إنّا نعارض ذلك الخبر بمثله مما يوجب تنزيله إمّا
على التخيير أو الاستحباب.
قوله : « ما
ذكرته من
الصفحه ١٢٢ : الْعُسْرَ ) (٢٨).
فإن قيل : لا
نسلّم أنّ مقتضى الدليل عدم الترتيب ، قوله : « الأصل عدم التكليف به ». قلنا
الصفحه ١٢٧ : عن قوله : فإنّه محض
الدعوى. الوجه الثاني : أن نسلّمه مساهلة ثمّ نقول : أحد الأمرين لازم ، وهو إمّا
أن
الصفحه ١٢٩ : له حتّى يتضيّق الوقت.
وأمّا
دعوى الإجماع فنمنع حصوله ، وتعداده
للمفتين غير حجّة ، إذ الحجّة في قول
الصفحه ١٣٠ : الرواية خاصّة
تقتضي إرادة الصلاة الواحدة من وجهين : أحدهما : قوله : « من نسي صلاة حتّى تدخل
أخرى » ويبعد
الصفحه ١٥٤ : فيه الخلاف. والذي عليه فقهاء
الإمامية القول بإباحته ، ونحن نذكر ما يحتجّ به كلّ واحد من الفريقين
الصفحه ١٦٤ :
ابتغاء الإحصان عموم الابتغاء وهذا لأنّه لفظ مطلق يصدق بالجزء والكلّ.
قوله في الوجه
الثاني
الصفحه ١٧٥ : لزم في الموضعين.
فان قيل : لا
نسلّم أنّهما لا يجتمعان. قوله : إمّا أن يكون الاستمتاع بما عدا القبل
الصفحه ١٨٦ : .
ويمكن أن يقال
: لا نسلّم أنّه لا مقتضى لإثباتها. قوله : يظهر بالاستقراء ، قلنا : الاستقراء
يفيد الإحاطة
الصفحه ١٩١ :
المسألة السادسة :
قول الشيخ أبي
جعفر رضياللهعنه : عدّة من أصحابنا عن التلّعكبري وكذا قوله
الصفحه ٢٠٥ :
ذلك قوله : أمّا العلم بوجوب الطهارة فقد بينّا حصوله لا محالة فلذلك لم نشرع فيه.
ولنا على وجوب
الصفحه ٢٠٨ :
الصغرى عدم إيجاب الكبرى ، فكان قوله : ينقض الصغرى دليلا على وجوب إحدى
الطهارتين ، لأنّه لا يصحّ
الصفحه ٢١٤ :
لزم طرح العمل بالدليل الثابت ، وليس ذلك قياسا.
قوله : هو عمل
بغير دلالة ، قلنا : قد بيّنا