الصفحه ٧٦ : لافتقرت النيّة إلى
مثلها ، ضرورة كونها عملا. سلّمنا أنّه لا يؤجر ، قوله : يلزم تخصيص قوله ( عليهالسلام
الصفحه ٩٢ : الصلاة.
قوله : الوضوء
مشروط بذلك فيجب اشتراطه في الغسل. قلنا : هذا موضع المنع فما الدليل عليه؟.
قوله
الصفحه ٩٤ :
الشرط ولا ينعكس.
قوله في الوجه
المعقول : من لوازم الوجوب استحقاق أحد الأمرين بالترك. قلنا : لا
الصفحه ٩٥ : فقد وجب الغسل (٧).
والجواب
:
قوله : لا
نسلّم أنّ وجوب الغسل مشروط بإرادة الصلاة. قلنا : قد بيّنا
الصفحه ٩٨ : ء الملزوم.
قوله : لا
نسلّم انتفاء الأمرين عن الترك. قلنا : قد بيّنا أنّ ذلك معلوم بالإجماع.
قوله : نمنع
الصفحه ١٦١ : لكنّ النقل المشهور تضمّن النسخ وكان أولى.
والجواب قوله : الناقلون لم يبلغوا حدّ التواتر. قلنا : لا
الصفحه ١٦٧ : ثمراتها وأنّه لا وجه لها إلّا كونها وسيلة (٢٧) فسقط
الاحتمال.
قوله على
الاستدلال على كون المدار علّة
الصفحه ١٧٦ :
فوجهان : الأوّل قوله تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (١١
الصفحه ١٨٧ : الدعاوي مدخولة وجب التوقّف فيها لأنّه ليس قول أولى من قول.
وأمّا قوله في
أصل السؤال : هل تنتهي الدواعي
الصفحه ٢١٥ :
العطشان بقولك : اشرب ، ولم تحتج إلى تقييده بالماء.
وقوله : ينزّل
خبر الماء على الاستحباب ، قلنا
الصفحه ٣٤٣ :
قولان (١٨).
والمسنونات : التوجّه
بسبع تكبيرات منها الواجبة ، وثلاثة أدعية (١٩) ، والتكبير خمسا
الصفحه ٦٢ :
له ، والقول في طرف الساكت أظهر.
وربما قرّر
بعضهم الإجماع بحكاية كلام السيّد ونقل كلام ابن
الصفحه ٧٣ : ينوي فإمّا أن يؤجر وإمّا أن لا يؤجر ، فإن أجر لزم حصول الأجر
من غير نيّة. وإن لم يؤجر ، لزم تخصيص قوله
الصفحه ٧٤ : ، لأنّه أقرب المذكورين.
قوله : العبادة
مشتقّة من التعبّد وهو التذلّل ، والوضوء كذلك. قلنا : لا نسلّم إذا
الصفحه ٧٥ :
قلنا : ما المانع أن يؤجر.
قوله : منفيّ
بالاتّفاق. قلنا : نحن نمنع ، لأنّ الأجر أعمّ من الثواب