الصفحه ٢٠٥ :
أوّلا بلفظ التثنية وأخيرا بلفظ الطهارة وهو واحد.
وجوابه لمّا
كانت الطهارة عبارة عن القسمين جاز
الصفحه ٢١٢ : في الماء حصل لضرورة الحاجة
إلى الإزالة ، والضرورة تندفع به ، فتسوية غيره به تكثير لمخالفة الدليل وهو
الصفحه ٣١٤ : عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : سأله رجل عن الفروج فقلت : إنّما يسألك خادما
يشتريها أو امرأة
الصفحه ٧٧ : وسيلة إلى
الصلاة ، فالآتي بنيّة القرب لا ينفكّ عن نيّة الصلاة.
قوله : سلّمنا
أنّ الإخلاص واجب ، لكن لا
الصفحه ١٦٢ :
المانع إنّما منع استنادا إلى ما يتمسّك به في النسخ فلو لم يستسلف صحّته
لقال بما قلنا وسنبطله
الصفحه ٢٦٢ : فلانة وفلانة وفلانة إذا
توفّيت يحبسها وصيّ فلان عليهنّ ومن تزوّج منهنّ يرجع ما حبس عليها إلى ولدها فهل
الصفحه ٣٤٥ : ء. ولو خافوا أجزأهم عن كلّ ركعة
تسبيحة هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر.
وصلاة
الصفحه ٣٧٥ :
(لا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم)... ٢٩ / ١٣٥ ، ١٤٥
(فلم
الصفحه ١٥ : السعيد
المحقّق ، شيخ الإسلام ، فقيه أهل البيت عليهمالسلام في زمانه إلى كتاب الحجّ ، قراءة شهدت بفضله
الصفحه ١٢٧ : ).
والجواب
: عن الاحتجاج
بالآية : أن نقول : سلّمنا وجوب إقامة الصلاة للذكر ، لكن كما يحتمل أن يكون
المراد
الصفحه ١٢٨ : الرواية على سقوط الوجوب في أوّل الوقت لزم الدور.
وامّا
الرواية الثانية فالجواب عنها من وجوه : أحدها
الصفحه ١٣٦ : واللام. وكلّ واحد منها ممنوع. أمّا الجنس المجرّد عن الألف واللام فدعوى
العموم في صيغته محال ، لأنّه نكرة
الصفحه ١٣٧ : ، لأنّ العموم الأصوليّ عبارة عن اللفظ
المتناول لكلّ ما يصلح له بحسب وضع واحد ، فإذا قال النحوي : الجنس
الصفحه ١٥٠ : : سألته عن الرجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ، ولو
لا أن يخالطه ويحارفه ويصبّ عليه لم يقرضه
الصفحه ١٦٣ : صافيا عن مصادمة
المعارض. ثمّ نقول : ثمرة النكاح حلّ الوطء فهو عقد معاوضة على منفعة وتلك المنفعة
غير