الصفحه ٩٥ : ذلك بوجهين : أحدهما
النقل عن فضلاء المفسّرين ، فإنهم قالوا : المراد : إن كنتم جنبا وأردتم القيام
إلى
الصفحه ٢٥٨ : الصلاة ولا التصرّف بوجه من وجوه الانتفاع وإن انتفع لزمه
اجرة المثل ، ولا تبرأ ذمّته بما يدفعه إلى الظالم
الصفحه ٢٦٣ : لا حاجة إلى التوفيق بينها مع ضعف
الأخبار المانعة من الصلاة ، وعلمنا بالأخبار السليمة الصافية عن
الصفحه ٩١ :
خاصّة وإن لم يكن وصلة إلى غيره ، حتّى أوقعه بنيّة الوجوب أيّ وقت كان. وربما سقط
هذا البحث على ما نختاره
الصفحه ٢١٥ :
العطشان بقولك : اشرب ، ولم تحتج إلى تقييده بالماء.
وقوله : ينزّل
خبر الماء على الاستحباب ، قلنا
الصفحه ٧٥ : ، فلئن امتنع حصول الثواب
مع التجرّد عن النيّة ، فإنّا لا نمنع حصول عوض ومجازاة مجرّدة عن التعظيم (١٢
الصفحه ١٧٨ :
عنه وقت الجماع لما فيه من الكراهية. ولا يلزم من عدم النظر التحريم.
وأمّا خبر
خزيمة ، فالجواب عنه من
الصفحه ٢٢٣ : الإفساد على النزول ، والعطف لا يستلزم كون المعطوف
عليه علّة في المعطوف ، بل يقتضي ظاهر اللفظ النهي عن
الصفحه ٣٢٨ :
وهذا الإشكال
ممّا لم تقع عليه الخواطر ولا تنبّه له الأوائل ولا الأواخر ولا كشف عن مكنونه
الغطا
الصفحه ٣٥٣ : رمضان إلى آخر
سقط القضاء وتصدّق عن كلّ يوم بمدّين أو مدّ ، وإن صحّ ولم يقض تهاونا قضى وكفّر ،
وإلّا قضى
الصفحه ٦٩ : مستندا إلى سببه الخارج عن حقيقة الماء ،
فلفظة « الماء » حينئذ تتناوله باعتبار كونه ماء لا باعتبار كونه
الصفحه ٧٨ :
قوله : الرواية
(١٧) يحتمل رجوع الضمير فيها إلى الصلاة ، لأنّه أقرب المذكورين. قلنا : منعه
أن يصبّ
الصفحه ١٢٠ : الدلالة منقوض بما سلّمت ترتّبه ». قلنا : لنا عن ذلك جوابان : أحدهما : أنّا
إنّما سلّمنا ذلك بناء على دلالة
الصفحه ١٤٩ : ، فيجب أن يكون حراما.
ولا يقال : الربا
اسم شرعي فيرجع بيانه إلى الشرع ، وقد روي أنّ الربا بيع الدرهم
الصفحه ١٩٩ : النجاسة العينيّة عن الثوب والبدن ، وبقولنا : « على وجه مخصوص
» القربة ، ولا حاجة إلى الاستباحة