الصفحه ٢٥١ : في التتابع عن الكفّارة وافتقر مع شوّال إلى صيام يومين فصاعدا من
ذي القعدة حتّى يكون متتابعا بالقدر
الصفحه ٢٨٩ : الالتحامي على
وجه يقصر الحسّ عن إدراك المفاصل وإن كان لكل واحد منها نهاية غير نهاية الآخر فهو
مسلّم ، وهذا
الصفحه ٣٢٣ : ولم يطهّره باستحالة
ما وقع فيه إلى الخلّية ، لم يكن لتطهيره بانقلاب الخمر الخارجة عنه وجه.
وفي رواية
الصفحه ٣٥٥ : المسير
والرجوع إلى كفاية ، ولو فات شرط استحبّ. ولا يصحّ إلّا من مسلم. ويجب في العمر
مرة على الفور
الصفحه ٣٦٠ : .
ثمّ يمضي ليومه
أو لغده إلى مكّة إن كان متمتّعا ، وإلّا جاز تأخيره.
ثمّ يطوف للحجّ
، ويسعى له ، ثمّ
الصفحه ٣٦٣ : النفس والمال وإن أدّى إلى قتله.
والأمر بالواجب
واجب ، وبالمندوب مندوب ، والنهي عن المنكر واجب. وهو فرض
الصفحه ١٠٣ : الكرخي عن أبي الحسن عليهالسلام في الظهر متى يخرج وقتها؟ قال : من بعد ما يمضي من
زوالها أربعة أقدام
الصفحه ٦٧ : سبق
النجاسة وتأخّرها عن البلوغ. قلنا : هذا غفول ، فإنّ كثيرا من الجمهور يفرّق بين
الحالين كأحمد بن
الصفحه ٦٨ : : إذا حكم بتحقّق النجاسة
كفانا تطريق الاحتمال إلى الأدلّة المدّعي زوالها.
وأمّا الخبر
الذي ادّعاه عن
الصفحه ٥٧ : تعليل نجاسته باجتماع هذه الثلاث فلا تكون متعدّية إلى
غيرها.
فإن قال : التعليل
قاض بالتساوي. قلنا : مع
الصفحه ١٤٦ : أو فعلا .. كذا قال في وصول الأخبار الى أصول الأخبار ص ١٠٤. ومقصود
المحقق من الموقوفة رواية الصّفار عن
الصفحه ١٧٠ :
اختلاف الأعصار ، لا يقال : نقلت المخالفة عن ابن عبّاس وابن مسعود ، لأنّا
نقول : أمّا ابن عباس فنقل
الصفحه ١٨٥ : فضلاء الكلام ونشير إلى قوى معتمدهم
ونومي إلى الجواب عنه لتلوح صحّة العذر فيما اخترناه ، فنقول
الصفحه ١١٠ : أنّ ما
ذكرته من الروايتين (٣٢) يدلّ على تضييق الفريضة بحيث لا يجوز تأخيرها عن أوّل
الوقت ، وليس بحثنا
الصفحه ٢٢٢ : عن الرضا عليهالسلام في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ما الذي يطهّرها
قال : ينزح منها دلا