الصفحه ٣٠٥ :
إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه (٣).
وهذا يدلّ على
أنّه جعل السنة ظرفا للخيار ، لأنّه جعل نهاية
الصفحه ٧٦ : الأواني ، فإنّها أعمال ويحصل المراد مع غسلها وإن
تجرّدت عن النيّة. ثمّ نقول : لو افتقرت الأعمال إلى النيّة
الصفحه ٩٢ : بالترك
منضمّا إلى العقاب أو منفردا ، لأنّه لو لا حصول أحد الأمرين انتفى الوجوب. أمّا
أوّلا فلأنّا لا نعني
الصفحه ١٧٧ : إلى وطء الذكران.
والجواب عن
المعارضات ، أمّا الآية ، فلا نسلّم دلالتها على موضع النزاع.
قوله : لا
الصفحه ٢١٦ :
فالجواب : أمّا
علم الهدى فإنّه ذكر في الخلاف أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ، لأنّ من الأصل
العمل
الصفحه ٢٣٠ : على وجوب النزح وادّعى تواترها
أريناه أنّها عن اثنين أو ثلاثة ومثلها لا يكون متواترا ، وهو يمنع العمل
الصفحه ٢٩٤ : : الباري يفعل الفعل لحسنه لا ليستفيد به نفعا ولا يدفع به
ضررا لم ينكره العقل.
ثمّ ولو نزلنا
عن ذلك لم
الصفحه ٣٢١ : العلم
بمعانيها والقصد إلى ذلك؟ مثلا يعتبر استحضار أمور أربعة : تعيين تلك الصلاة ، والوجوب
، والأدا
الصفحه ٥٥ : ، يحتمل التقييد بقيد القلّة ، فلا يثبت الحكم مع الكثرة.
والجواب
:
قوله : متى
يكون الثابت غنيّا عن
الصفحه ٥٦ :
موضع الخلاف ، لتجرّده عن المستند. قلنا : واستناد الحكم بالتنجيس في موضع
الخلاف ، للعلم بثبوت
الصفحه ٨٠ : الحكمية يتوقّف رفعها على تدبير الشرع كما توقّف ثبوتها
على تقريره.
قوله : لو
افتقرت الأعمال إلى النيّة
الصفحه ٩٦ : ، فضلا عن تحقّقه في هذه الصورة ، ولئن منع فالحكم معلوم.
قوله : سلّمنا
أنّ مع إرادة القيام إلى الصلاة
الصفحه ٩٨ : ء الملزوم.
قوله : لا
نسلّم انتفاء الأمرين عن الترك. قلنا : قد بيّنا أنّ ذلك معلوم بالإجماع.
قوله : نمنع
الصفحه ١٨١ : مهمّة في الدين صدّ الوقت عن
المبادرة بالجواب عنها لأكداره (٢) وعوارضه ، ثمّ رأيت أنّ ذلك إخلال بحقوقه
الصفحه ٢٤٤ : موكولا إلى الزوج بما يقع عليه من ذلك الجنس كالأوامر الشرعيّة ،
فإنّ الدية من مسانّ الإبل ولا وصف لها