الصفحه ٧٠ : ما يريبك إلى ما لا يريبك (٣٥).
__________________
(٣٤) رواه في
الوسائل ١ ـ ١١٧ عن الكتب الأربعة
الصفحه ٢٢٠ :
عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا ، وعلي بن حديد ضعيف جدّا (١٨) ، والرواية
مرسلة (١٩) ، ويحتمل أن يكون
الصفحه ٣٠٩ : متمكّن منه ، فيكون الإخلال بالاستمتاع من طرفه لا من
طرفها ، فلا تسقط نفقتها. وإن كان عاجزا عن المهر فلا
الصفحه ١٨٦ :
نفسه كالطالبة لذلك النفع ويجد ذلك المطلب كالصادر عن هذا العلم والتابع
له. قال : ولا شيء أظهر ممّا
الصفحه ٢٠٣ : استدرك ذلك في موضع آخر فقال : الطهارة تنقسم إلى
مائيّة وترابيّة فالمائيّة إلى ما يختصّ الأعضاء الأربعة
الصفحه ٣٨٠ :
إنه
سئل عن رجل اغتسل للجنابة ولم ينو. قال : يعيد الغسل........................ ٧٢
إنّه
الصفحه ٦١ : قال : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا الى ما رووه عن
علي عليهالسلام
فاعملوا به
الصفحه ٧١ : النصّ
فوجهان :
الأول : قوله
تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
الصفحه ١٠٤ :
الثالث : رواية الكرخي عن أبي الحسن عليهالسلام قلت : فلو أنّ رجلا صلّى الظهر من بعد ما يمضي أربعة
الصفحه ١٦٥ :
مناف لأنّ فائدة الزوجية السكون إلى الزوجية والطمأنينة إلى صحبتها ولا
يتحقّق ذلك مع الأجل إذ لا
الصفحه ١٦٧ :
لا يكون له فائدة وإن لم يعلمها المكلّف ، لأنّا نقول : نحن نعلم من مقاصد
الشرع أنّ العقود وسائل إلى
الصفحه ٢٠٤ :
والمناقشة
لفظية ولعلّ الشيخ رحمهالله نظر إلى ألفاظ الكتاب العزيز فإنّه تضمّن أمرا بمغسول
وعطف
الصفحه ٢٥٩ : ء السلعة وقول المشتري
مع تلفها ، ولا يلتفت إلى قيمتها ، نعم لو ادّعى ما تشهد العادة بكذب دعواه سقطت
دعواه
الصفحه ٢٩١ : ء منها ووجد بعد ذلك ، كان ما وجد هو
الأوّل فإذا فرض الترامي إلى غير النهاية مع رفع القدم عن كلّ واحد من
الصفحه ٢٩٩ : عن العقد بهذه العبارات الثلاث (٢٤) فيقتصر عليها.
أمّا مع العجز عن النطق بها فيجوز العدول إلى ما يدلّ