الصفحه ١٠١ : تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١). والغسق : الظلمة بالنقل عن أئمة
الصفحه ٨١ : والجبائي (١).
لنا النصّ
والأثر والمعقول.
أمّا النصّ
فوجوه : الأول قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصفحه ١٠٨ : (٢٢). ورواية زرارة
عن أبي جعفر عليهالسلام : أحبّ الوقت إلى الله أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصلّ
الصفحه ٢٧٨ : حسب.
وما يشتريه
الإنسان من أسواق المسلمين يحكم بطهارته إذا لم يعلم أنّ البائع خارج عن الإسلام
سوا
الصفحه ٣٣٠ : ء المصلّي ، بحيث تكون الجهة المقابلة لوجهه حال محاذاة
تلك العلامة هي جهة الاستقبال ، فالتياسر حينئذ يكون عن
الصفحه ٣٠٤ : رواه سعيد
بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : نبيع على أهل السواد ونؤخّر المال إلى سنة
الصفحه ١٩٨ :
المسألة الأولى
يفتقر جوابها
إلى إيراد كلام الشيخ رحمهالله.
قال : باب بيان
ماهيّة الطهارة
الصفحه ٣١٠ :
ركعات (١٧). ومثله روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ عليّا طاف ثمانية فزاد
الصفحه ٧٣ : ما
يصحّ معه لقاء العدوّ ولا يلزم أن يقصد إلى فعله لذلك.
سلّمنا أنّه
يدلّ على الأمر بفعل هذه الأفعال
الصفحه ٧٩ : اشتراط النية في الطهارة عن الخبث ) قول علمائنا كما في
المنتهى وحكي عن ابن شريح انها تفتقر إلى النية وهو
الصفحه ١٠٧ :
الشمس (١٧). ووجه الجمع أن نقول : لك تأخير الفريضة وتقديم النافلة
إلى هذه الغاية وهي القدمان
الصفحه ٢٢٤ : الظاهرة من الآبار هي الاستعمال فيصرف الإفساد
إلى إزالته.
قوله : عطف
النهي عن الإفساد على النهي عن الوقوع
الصفحه ٢٦٤ : فيما أشهدت لي به ، وهذا
إن كان له وصايا جمّة تزيد عن ثلثه ثمّ مات فعمدت الزوجة إلى كتاب الإقرار اعدمته
الصفحه ١٩٣ :
عليه الدين أن يخرج عن الميّت بل يجب عليه تسليمه إلى الوارث ليتولّى الإخراج فإنّ
ما في الذمّة لا يتعيّن
الصفحه ٣١٥ : لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ـ وساق
الحديث إلى قوله ـ : يقسم الوالي بينهم على الكفاية والسعة