الصفحه ١٦١ :
التشريع كان حجّة في النسخ أو نقول : الناس طائفتان : إحداهما لا يرى أنه
نسخ وهم لم يبلغوا حدّ
الصفحه ١٨٦ : فدعوى تجديد أمر زائد على الداعي الخالص في موضع المنع.
واستدلّ من رجع
بها إلى الداعي الخالص شاهدا
الصفحه ٢٠٤ : : إنّ عليا عليهالسلام وعبد الله قالا : غسلتان ومسحتان (٢٠). فحصرا ذلك في
أربع وهو يقتض تعداد الأعضا
الصفحه ٢٢٢ : عن الرضا عليهالسلام في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ما الذي يطهّرها
قال : ينزح منها دلا
الصفحه ٣٣١ : بالتفصّي
عن إبانة الحكمة في التياسر فإنّه غير لازم في كلّ موضع ، بل غير ممكن في كل تكليف
، ومن شأن الفقيه
الصفحه ٣٦٢ : السمّ.
ومن أسلم في
دار الحرب حقن دمه وعصم ولده وماله الذي ينقل.
ويسبي من لم
يبلغ أو اشتبه بلوغه
الصفحه ٣٦٥ : (١)
٥ ـ الأشعار
٦ ـ الأعلام
الواردة في متن الرسائل
٧ ـ الكتب
الورادة في متن الرسائل
٨ ـ فهرس
مقدّمة التحقيق
الصفحه ٦١ :
__________________
(١٣) قال الشيخ
الطوسي رحمهالله
في عدة الأصول : إذا كان ( الراوي ) مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى
الصفحه ٦٩ :
الذي يحتمل إرادة الكلّ وإرادة البعض ، فإن تمسّك بحسن الاستفهام
والاستثناء ، لم يكن فيه دلالة على
الصفحه ١٠٠ :
إلّا مع وجوب ما هو وصلة إليه. لا يقال : إطلاق الوجوب يقتضي تحقّقه في
الحال ، فإطلاقه على المشروط
الصفحه ١٢٥ : يصلّها أو
نام عنها ، فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإن دخل
وقت صلاة ولم يتمّ
الصفحه ١٣٨ : المنكّر عامّا بالعموم المستغرق وجوه ثلاثة :
أحدها
: أنّ أقعد
المصادر في الجنسيّة المصدر الذي يذكر مع
الصفحه ١٥٧ : والمتعة لا تحصن.
أجابوا عن ذلك
بأن قالوا : قوله : لا نسلّم أنّ المتعة في الشرع اسم للعقد المؤجّل قلنا
الصفحه ١٧٢ : ء التحصين ، فيجب الوفاء به ، فالرواية
مخصّصة لهذه الظواهر ، فتكون مطروحة لما تقرّر في الأصول من أنّ خبر
الصفحه ١٧٨ :
عنه وقت الجماع لما فيه من الكراهية. ولا يلزم من عدم النظر التحريم.
وأمّا خبر
خزيمة ، فالجواب عنه من