الصفحه ٢٦٠ :
ورثة الموقوف عليهم. الأوّل مرويّ (٦٨) وعليه أعمل.
المسألة الخامسة والثلاثون
في المصلّي إذا
شكّ
الصفحه ٢٧٥ :
المسألة العاشرة
إذا شهد شاهد
واحد عدل على شخص بالطلاق في مجلس واحد ثمّ شهد عليه شاهد واحد
الصفحه ٣٢٣ : وهو قول علم الهدى ذكره في الانتصار (٥٦) لأنّ عند ملاقاة الخمر الخلّ ينجس الخلّ قبل انقلاب ما
لاقاه من
الصفحه ٣٣٠ :
الخلل في مسامتها فالتياسر حينئذ استظهار في مقابلة الحرم الذي يجب التوجّه إليه
وفي كلا من حالتي الاستقبال
الصفحه ٥٥ : مع بقائها؟ الأوّل
مسلّم ، والثاني ممنوع ، ولهذا لم يكن المعدوم الممكن مفتقرا في استمرار عدمه إلى
الصفحه ٧٩ : وتجوّز ، لعدم الاطّراد في استعماله كذلك. ولكون معناه لا يفهم إلّا
بالقرينة.
قوله : لو صحّت
الرواية
الصفحه ٨٠ :
إزالة النجاسات الحسّية يكفي في طهارة محلّها إزالتها ، والإزالة تحصل مع
النيّة وعدمها ، والطهارات
الصفحه ٨٢ : ).
__________________
(٤) في السنن
للبيهقي ١ ـ ٢٨٦ : والصحيح رواية الجماعة .. رشا ( كذا ) ـ والصحيح رش ـ على الرجل
وفيها النعل
الصفحه ٩٥ : .
قوله على الوجه
الثاني : لا نسلّم أنّ الواو مقتضية للتشريك في الحكم ، إذ الثابت اقتضاها الجمع
المطلق
الصفحه ٩٧ :
المعلوم في الآية وقع جوابا لإذا ، وهي تدلّ على معنى الشرط ، فيكون الوجوب
معلّقا على أداة الشرط
الصفحه ١٠٤ :
بامتداد الوقت؟. قلنا : نعني به أنّ ما بين البداية والنهاية من الأوقات متساو في
براءة العهدة بإيقاع الفعل
الصفحه ١٠٨ : : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر إلّا أن هذه
قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس
الصفحه ١٢٧ :
ما به البأس » (٤٠). وبقول الصادق عليهالسلام : « الوقوف عند الشبهة خير من الارتطام في الهلكة » (٤١
الصفحه ١٤٢ :
وكثرته ، لكن ليس حقيقة في أحدهما فيكون حقيقة في القدر المشترك ، وهو
الجنسيّة المحضة.
لا يقال
الصفحه ١٤٥ :
من قولهم : أجمع على كذا إذا عزم عليه ، فلا يدخل في الإجماع على الحكم
إلّا من علم منه القصد إليه