الصفحه ١٠١ :
المسألة الخامسة في المواقيت
وقت الظهر
ممتدّ للمختار من زوال الشمس إلى قبل غروبها بمقدار أدا
الصفحه ١١٠ :
الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيره (٣١).
لأنّا نجيب من
وجوه :
الأوّل
الصفحه ١١٨ :
لِذِكْرِي ) (١٤) ». قلنا : لا نسلّم أنّ المراد بها الفوائت ، وتعويله
على الرواية ضعيف ، لأنّه استناد في
الصفحه ١٢٦ : أو أنت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ
العشاء ، وإن نسيت العشاء الآخرة حتّى صليت الفجر
الصفحه ١٤١ : ء ، ولا
النحوي الأدباء ، ولو كانت حقيقة فيه لاطّرد ولعذب كما يعذب سماع الفقيه العالم
والنحوي الأديب
الصفحه ١٥٢ :
لأجل قرض يقرضه ، قلنا : روى ذلك محمّد بن قيس وقد بينّا وجه التوقف فيه (٤٨).
وأمّا رواية
خالد بن
الصفحه ١٦٦ :
النزاع لأنّا نتكلّم على تقدير وجود ذلك المفروض في الصورتين.
قوله : لو كان
العقد اسما للصيغة لزم
الصفحه ١٧٤ : أنّه أمر بحفظ الفروج مطلقا ، ثمّ
استثنى الأزواج ، فيسقط (٥) التحفظ في طرفهنّ مطلقا.
وأمّا
الأثر فما
الصفحه ١٧٥ : لزم في الموضعين.
فان قيل : لا
نسلّم أنّهما لا يجتمعان. قوله : إمّا أن يكون الاستمتاع بما عدا القبل
الصفحه ١٨١ : مهمّة في الدين صدّ الوقت عن
المبادرة بالجواب عنها لأكداره (٢) وعوارضه ، ثمّ رأيت أنّ ذلك إخلال بحقوقه
الصفحه ١٨٢ : :
أحدهما معنى
قولهم : أنّ القدرة لا تتعلّق في الوقت الواحد والمحلّ الواحد من الجنس الواحد
إلّا بمقدور واحد
الصفحه ١٩٢ : والله الموفّق للصواب (٣٠).
__________________
(٢٧) ذكره النوري في
خاتمة المستدرك ص ٥٠٩ في مشايخ
الصفحه ٢٠٥ : الشرع
ولا يرتاب أحد منهم فيه (٢٣).
قال الراوندي :
هذا بمنزلة أن لو قال : يدلّ على وجوب الطهارة الإجماع
الصفحه ٢١٥ : النجاسة بالأرض أو التراب ما دام العذر باقيا.
وأمّا رواية
غياث فإنّها في غاية الشذوذ (١٩) ، فلا يعترض
الصفحه ٢٥٨ :
الجواب
لا يصحّ أن
يؤجر الوقف إلّا من إليه النظر فيه ، ومع فقده يؤجره الحاكم الجائز الحكم أو