الصفحه ٨٨ :
ذكرناه أرجح ، لأنّ قراءة الخفض لا تحتمل إلّا المسح ، وقراءة النصب تحتمل الأمرين
، فيكون المصير إلى ما دلّ
الصفحه ١٧٥ :
يجوز أن يكون الحكم مستندا إلى الاستمتاع يحتمل أن يكون الحكم مستندا إلى
الاستمتاع الخالي من ذلك التفاحش
الصفحه ١٨٩ : قوله : معنى التخصيص
دون النسخ ودون التخصيص نفسه (١٤) ، وما هو المختار فيما نقل من التخيير إلى التضييق
الصفحه ٢٦٠ : قال :
إذا انقرض الموقوف عليه لم
يرجع الوقف إلى الواقف إن كان حيّا ولا إلى ورثته إن كان ميّتا ، وقال
الصفحه ٢٦١ : الفلاني ، وعيّن مصير الوقف إلى
أماكن لا ينقرض مثلها ، فهل تصحّ هذه الوصايا وثبت الوقف؟ وما الحكم في ذلك
الصفحه ٣١٦ : بمال الغير (٣٤).
المسألة الرابعة عشرة
إذا جرحه مكلّف
بحيث أشرف بذلك على الهلاكة ، إله أن يهب حقّ
الصفحه ٣٣٦ : إلى الذقن ، ومن المرفقين إلى
أطراف الأصابع ، ومسح مقدّم الرأس ، وظاهر القدمين إلى الكعبين غير مستأنف
الصفحه ٢٤١ : وأوبر فذكاته ذكاة امّه أمّا أنّه يشعر ولم تلجه الروح فهو
مستبعد جدّا.
ودلّ على ما
قلنا رواية الحلبي عن
الصفحه ٢٩٨ :
الجواب
نعم تبرأ ذمّة
الميّت بما يؤدّى عنه من الحقوق الماليّة والعباديّة صلاة كانت العبادة أو
الصفحه ٢١٣ :
ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام عن المنيّ يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن
الصفحه ١٧٤ : روي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال : لا بأس به
الصفحه ٢١٧ : ما دون الكرّ. وما رواه الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن سؤر الكلب فقال : رجس نجس لا
الصفحه ١٢٤ :
عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها فإنّ ذلك وقتها » (٣٢).
وأمّا
الإجماع ، فتقريره
بطريقين
الصفحه ١٣٥ : بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
مِنْكُمْ ) (٣). ونحن نتكلّم على تقدير التراضي.
الرابع ما
الصفحه ٢١٨ : رأيت في منقاره دما فلا تتوضّأ منه ولا تشرب (٧) ، وعن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن