الصفحه ١١١ : امتداد الوقت من غير تعرّض لتضيّق ولا لعدمه.
والجواب : عن
الملازمة أن نقول : بل يجوز التأخير ولتحقّق
الصفحه ١٢٦ : دفع لضرر مخوف ودفع الضرر
واجب. وأمّا ثانيا : فلقوله عليهالسلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (٣٩
الصفحه ١٤٢ :
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) فحينئذ يكون البيع الثاني إشارة إلى الأوّل المعهود
لأنّ الثاني وقع جوابا عن
الصفحه ١٤٥ : في البيع ، لكن لم ينصّوا على أنّ المقرض توصّل
بالقرض إلى البيع ، وقد وجد من الأحاديث ما يدلّ على
الصفحه ١٤٨ : يكون حراما. أمّا أنّه
نفع ، فلانّ النفع هو ما يؤدّي إلى سرور أو فائدة مقصودة ، ونحن نتكلّم على هذا
الصفحه ١٥٦ : : ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
بِاللهِ ) (٨) وكقوله ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
الصفحه ١٥٧ : والمتعة لا تحصن.
أجابوا عن ذلك
بأن قالوا : قوله : لا نسلّم أنّ المتعة في الشرع اسم للعقد المؤجّل قلنا
الصفحه ١٥٨ : إلى المجاز اللغوي ، وإذا دار
اللفظ بين حقيقتين ودلّ الدليل على انتفاء إحديهما تعيّن للأخرى دون المجاز
الصفحه ١٦٨ : وظاهر أنّه مناف لأنّ فائدة الزوجيّة السكون إلى
الزوجة والطمأنينة ، فلا يتحقّق ذلك مع التأجيل. قلنا : لا
الصفحه ١٨٢ : الواحد
منّا.
وأمّا الإشكال
الذي أورده فالجواب عنه أن نقول : نعم هو معيّن.
__________________
الجنس
الصفحه ١٨٨ : العلّامة
الحلّي في أنوار الملكوت ص ١٤٧ : ذهبت الأشاعرة والبغداديون من المعتزلة إلى أنّ
القدرة غير باقية
الصفحه ٢٠٦ : تكون وكيفيّتها ،
وفي التفصيل عدل إلى العلم بالوجوب والعلم بما به يكون والعلم بالكيفيّة وأحد
الأمرين غير
الصفحه ٢٠٨ : فلا يخرج القسمان الأخيران عن الأوّلين.
قال رحمهالله : والذي يتبع الطهارة ممّا يحتاج إلى العلم به
الصفحه ٢٣٧ : التصرّف وانضاف إلى العيب السابق ما الحكم في الجميع؟.
الجواب
نعم له الردّ
وإن انقضت الأيّام. ولو حصل
الصفحه ٢٣٨ : إلى أجل معلوم فجاء شخص وضمن ما عليه لربّ الدين بإذن من عليه المال ، فهل
يكون للمضمون له مطالبة الضامن