الصفحه ٨١ :
المسألة الثالثة في وجوب المسح على الرجلين.
وهو متعيّن في
الوضوء ، وقد كان في الصحابة من يقول به
الصفحه ١٢٤ : : الأوّل : أن تعدّد المفتين بها ، ثمّ نقول : ومع اتّفاق الأعيان فيكون
الحقّ في جهتهم. الطريق الثاني : أن
الصفحه ١٤٠ : الوجوب يتحقّق مع إخراجه من الصلاحية.
قوله : الاستثناء
في الأعداد يخرج ما لولاه لوجب دخوله. قلنا : نسلّم
الصفحه ١٦٤ :
ابتغاء الإحصان عموم الابتغاء وهذا لأنّه لفظ مطلق يصدق بالجزء والكلّ.
قوله في الوجه
الثاني
الصفحه ١٧٦ : ) ، والمراد به القبل لوجهين : أحدهما أنّ الوطء في الدبر
مكروه أو محرم وكلاهما غير مأمور به. الثاني ما روي عن
الصفحه ١٨٨ : الوجه الذي لأجله شكّ في بقاء الأكوان.
الجواب
:
الذي أعرفه من
مذهب المرتضى قدّس الله روحه في صحيح
الصفحه ٢٠٠ :
ويمكن أن يقال :
أمّا نقضه على النهاية بوضوء الحائض في زمان حيضها ، فلا نسلّم أنّ ذلك يسمّى
طهارة
الصفحه ٢٢٠ : البئر مصنعا لا ينبعا. ثمّ الحديث لم يتضمّن استعماله ، وأمره
بصبّه في الإناء لا يدلّ على جواز استعماله
الصفحه ٢٣٦ : المستقر في الذّمة القيمة لا غير ، ويلزم على هذا جواز امتناع صاحبه بعن قبض
مثله لو اتّفق.
المسألة الثانية
الصفحه ٢٣٨ :
المدّعي خمسين يمينا فلّما تكمّلت الأيمان أقرّ شخص آخر بأنّه الذي قتله.
فما الحكم في ذلك؟.
الجواب
الصفحه ٢٩٣ : الإقرار ، وإن قنع بذلك في أول وهلة
فلقصد التسليك بالأرفق ، كما قال صلىاللهعليهوآله : علّموا ويسّروا ولا
الصفحه ٥٣ :
غنيّ في وجوده عن المؤثّر ، ومفتقر في زواله إلى المؤثّر ، فمع الفحص وعدم
الوقوف على الدليل الرافع
الصفحه ٦٢ :
له ، والقول في طرف الساكت أظهر.
وربما قرّر
بعضهم الإجماع بحكاية كلام السيّد ونقل كلام ابن
الصفحه ٧١ :
المسألة الثانية في اعتبار النيّة في الطهارة.
لم أقف على قول
لقدماء الأصحاب ، ولا على نصّ من
الصفحه ١١٥ :
يكون المراد المماثلة في الوضوح ، ويؤيّد هذا أنّ معنى الكلام : صلّوا
كرؤيتكم صلاتي ، أي أوقعوا