الصفحه ٩٧ : ينتفي وجوبه عملا بالنافي السالم
عن المعارض.
قوله : لا يلزم
من كون الشيء شرطا لواجب أن لا يكون واجبا
الصفحه ١٠٢ : والبداية. يحقّقه انعقاد الإجماع
على عدم امتداد وقت الظهر أداء إلى الغروب. سلّمنا أنّ وجوب الأوّل ممتدّ ولكن
الصفحه ١٣٢ : الأصل.
والجواب عن
الثاني أن نقول : قوله : « الترتيب أحوط » قلنا : مسلّم. قوله :
« فيجب اعتماده
الصفحه ١٣٩ : ، فيجب نفي
الاستغراق صونا للّفظ عن كثرة الاشتراك ، لأنّ الأصل عدمه.
الثاني : أن وضع الحروف للدلالة على
الصفحه ١٧٣ : :
كنّى بالنساء
عن الحرث ، فيجب أن يكون التحليل عائدا إليهنّ. وفي الاستدلال بهذا إشكال.
الوجه
الثاني
الصفحه ١٨٣ : المثلين ، وإذا وضح هذا لم نعدّ السؤال عن وجه التقديم
والتأخير واردا لأنّا نقول : إنّهم بنوا ذلك على أصول
الصفحه ٢٦٩ : بتحقيق الحق فيها وسألت له زيادة التوفيق وإحسان العاقبة ، وقد
أجبت عن ذلك بما اعتقد وجوب العمل به ، والله
الصفحه ٢٨٥ : عترته وسلّم تسليما.
فإنّا مجيبون
إلى ما سأل عنه الشيخ الفاضل الكامل المحقّق المتقن كمال الدين محمّد بن
الصفحه ٣١٨ :
ولم تكن النيّة مخرجة للوضوء عن التقرّب به ، ولا عن القصد به للاستباحة ، فإذا
تسقط تلك الفروع كلّها
الصفحه ٣٥٧ : أو غيره ، ودخول مكة من أعلاها ماشيا على سكينة ،
والمسجد من باب بني شيبة ، والصلاة على النبيّ وآله
الصفحه ٣٩٥ : إجارة الوقوف من الظالم باطلة............... ٢٥٧
المسألة الثانية
والثلاثون : في وجوب ما فات عن الميّت
الصفحه ٣٩٧ : التاسعة : في
أنّ ذمّة الميّت تبرأ بما يؤدّى عنه من الحقوق................ ٢٩٧
المسألة العاشرة : في
وجوب
الصفحه ١٣ : ، لم يسبقه أحد إلى مثله في تهذيبه ، ولم يلحق
لاحق في وضعه وترتيبه.
١٢ ـ وقال
الشيخ إبراهيم القطيفي في
الصفحه ١٦ : حسين ابن عبد الصمد :
وعنه ( ابن
داود ) قدّس الله روحه ، جميع مصنّفات ومرويّات الشيخ المحقّق ، شيخ
الصفحه ٢٢ :
وفاته
:
قال ابن داود
في رجاله : أجاز لي جميع ما صنّفه وقرأه ورواه وكلّ ما تصحّ روايته عنه. ثمّ