الصفحه ٢٤٣ : أبي حمزة (٢١) وهو واقفي
ضعيف.
وروى أيضا في
الدار أنّه يلزم الأوسط برواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
الصفحه ٢٥٢ : ركعة إبطال للصلاة.
المسألة الرابعة والعشرون
ما روي عن
النبي صلىاللهعليهوآله : « من صام رمضان
الصفحه ٢٧٧ : يشتري الشخص من أسواقهم من غير سؤال أو يسأل عن
المسلم حتّى يشتري منه؟.
وكذا هل يجوز
أن يشتري منهم
الصفحه ٣٤٩ : الصلح. ولو
أسلموا سقط. وما فتح عنوة فللمسلمين ، والنظر فيها إلى الإمام. وحصة الرقية
لمصالحهم. وعلى
الصفحه ١٠ :
أبوه
وجدّه :
كان والده
الشيخ حسن فاضلا عظيم الشأن ، يروي عنه ولده. قاله الشيخ الحرّ العاملي في
الصفحه ١١٩ : إلى الغسق ،
فلو حمل الأمر المطلق على الفورية المانعة من الإتيان بالحاضرة كان ذلك نسخا
لمدلول الآية أو
الصفحه ١٥٥ : أوّلا فبالثاني (٥) السالم عن
المعارض ، وأمّا ثانيا فباتّفاق الخصمين ، ولأنّه لو لم يردهما ولا أحدهما على
الصفحه ١٦٦ : في موضع آخر ما لم يعلم
تلك المصلحة أو ذلك الوجه ، عن ذلك جوابان : أحدهما : أنّ ذلك استناد إلى ما لا
الصفحه ٢١٤ : نحن فيه.
والجواب عن
الآية أنّا لا نسلّم دلالتها على موضع النزاع ، لأنّها دالّة على وجوب التطهير
الصفحه ٢٣٥ : معقودة ، والصلاة على
سيّدنا محمّد المبعوث لإظهار الإسلام ورفع عموده ، وعلى آله القائمين بنشره
وتشييده
الصفحه ٢٧٢ : التشهد حتّى ركع فإنّ قضاء ذلك محتاج إلى الطهارة ، وكذا
سجود السهو أيضا يفتقر إلى الطهارة لأنّه جزء من
الصفحه ٢٨١ : ، وفي القضاء قولان قال المرتضى والشيخ أبو جعفر رحمهماالله : يقضي ذلك (٣٨) ، وقال المفيد في رسالته إلى
الصفحه ٣٢٧ :
بالتياسر لأهل العراق لا يتحقّق معناه ، لأنّ التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلّا
بإضافته إلى صاحب يسار متوجّه
الصفحه ٣٤٤ :
وقبل الوقت ، وإلى دبر القبلة مطلقا ، وإلى يمينها أو شمالها مع الوقت ، وفي
ثوب نجس أو مغصوب ، وفي
الصفحه ٨٧ :
عن العطف كما تجرّد المقيس عليه في الصور المنقولة.
لا يقال : هذا
القول باطل لقوله تعالى ( يَطُوفُ