البحث في الرسائل التسع
٢٣٨/١٦ الصفحه ١٨٧ : أراد تقديم هذا وتأخير الآخر؟ أجابوا بأنّ الداعي يدعو
إلى تقديم المقدّم وتأخير المؤخّر ، صحّ لنا أن نجيب
الصفحه ١٩٣ :
المسألة السابعة :
إذا أوصى إلى
إنسان فقبل الوصيّة وهو يعلم أنّ في مال الموصي الخمس لم يخرجه
الصفحه ٣١٥ : لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ـ وساق
الحديث إلى قوله ـ : يقسم الوالي بينهم على الكفاية والسعة
الصفحه ٦٥ : الرواية مع اشتهار الصدق ، وكتب جماعتنا مملوّة من الفتاوى
المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذلك. ثمّ الخصم
الصفحه ٨٣ : على الأصابع ثمّ
مسحهما إلى الكعبين (١١).
وعنه ( عليهالسلام ) إنّه قال : الوضوء المسح ولا يجب فيه
الصفحه ٩١ :
خاصّة وإن لم يكن وصلة إلى غيره ، حتّى أوقعه بنيّة الوجوب أيّ وقت كان. وربما سقط
هذا البحث على ما نختاره
الصفحه ٩٩ : مرّتين ، إذ الوجه في وجوبه في وقت الصلاة كونه
وصلة إلى فعلها ، فيكون ذلك هو المقتضي لوجوبه ، فلا يتحقّق
الصفحه ١٠١ :
المسألة الخامسة في المواقيت
وقت الظهر
ممتدّ للمختار من زوال الشمس إلى قبل غروبها بمقدار أدا
الصفحه ١٨٦ : الصارف ، وهذا لأنّ
الداعي إلى الفعل طلب له فإذا بقي على الداعي إلى وقت الفعل أمكن أن يجد نفسه
كالطالبة له
الصفحه ١٩٠ : الشرط.
وأمّا نقل
الفعل من التخيير إلى التضييق فإنّه ليس بنسخ للفعل المخيّر ، لأنّ وجوب فعله باق
الصفحه ١٩١ : أم مختلفة؟ تعرّفنا ذلك ونذكر أسماءهم.
الجواب
:
الذي وصل إلى
في ذلك ووجدته بخطّ بعض الفضلاء أنّ
الصفحه ٢٠٣ : استدرك ذلك في موضع آخر فقال : الطهارة تنقسم إلى
مائيّة وترابيّة فالمائيّة إلى ما يختصّ الأعضاء الأربعة
الصفحه ٢١٥ :
العطشان بقولك : اشرب ، ولم تحتج إلى تقييده بالماء.
وقوله : ينزّل
خبر الماء على الاستحباب ، قلنا
الصفحه ٢٩٣ : تعسّروا (٨).
وبالجملة
المراد الاستناد في العقائد الدينية إلى ما يثلج به صدر المعتقد من مستندها أمّا
الصفحه ٣١٢ : يحمل على هذا.
المسألة التاسعة
إذا ألجأه ظالم
إلى الخروج إلى السفر بأن قيّده أو أسره أو هدّده بالقتل